لا الأعمّ ( 1 ) الشامل لهما .
[ تعريف الضمان ]
( وهو ( 2 ) التعهّد بالمال ) أي الالتزام به ( من البريء ( 3 ) ) من مال مماثل لما ضمنه للمضمون عنه .
وبقيد المال ( 4 ) خرجت الكفالة ، فإنّها تعهّد بالنفس .
وبالبريء ( 5 ) الحوالة ، بناء على اشتراطها ( 6 ) بشغل ذمّة المحال عليه ( 7 ) للمحيل ( 8 ) بما أحال به .
شرح
هذا الكتاب والضمان في كتابي الحوالة والكفالة ، فالمراد من الضمان في قول المصنّف رحمه اللّه « كتاب الضمان » هو المعنى الأخصّ للضمان .
( 1 ) أي ليس المراد من الضمان هنا هو المعنى الأعمّ الشامل للكتابين الآخرين المذكورين .
تعريف الضمان
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الضمان .
( 3 ) أي من شخص بريء من مال مماثل لما يضمنه ، بخلاف الحوالة .
( 4 ) أي خرج بقول المصنّف رحمه اللّه في مقام التعريف « التعهّد بالمال » التعهّد بالنفس الذي يسمّى بالكفالة .
( 5 ) أي خرج بقول المصنّف في مقام التعريف « من البريء » تعهّد من اشتغلت ذمّته بمال المسمّى بالحوالة .
( 6 ) الضمير في قوله « اشتراطها » يرجع إلى الحوالة . يعني أنّ هذا الخروج مبنيّ على القول باشتراط اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل بما أحال به .
( 7 ) وهو الذي يحال المال عليه .
( 8 ) بصيغة اسم الفاعل من باب الإفعال ، وهو الذي يحيل المال الذي استقرّ في ذمّته على ذمّة غيره ممّن تشتغل ذمّته بمثل ما هو في ذمّة المحيل .