تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥

[ المقتضي للحجر على السفيه ]

( ويثبت الحجر على السفيه بظهور سفهه وإن لم يحكم الحاكم به ( 1 ) ) ، لأنّ المقتضي ( 2 ) له هو السفه ، فيجب تحقّقه ( 3 ) بتحقّقه ، ولظاهر ( 4 ) قوله
شرح
أن يأتيه الموت ( الوسائل : ج 13 ص 381 ب 17 من أبواب كتاب الوصايا ح 1 ) . الثانية : محمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه مثله وزاد : إنّ لصاحب المال أن يعمل بماله ما شاء ما دام حيّا ، إن شاء وهبه ، وإن شاء تصدّق به ، وإن شاء تركه إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلّا أنّ الفضل في أن لا يضيّع من يعوله ولا يضرّ بورثته ( المصدر السابق : ح 2 ) . أقول : إنّ الخبرين المذكورين يكونان مطلقين ، فيمكن تقييدهما بما يدلّ على عدم جواز تصرّف المريض في أزيد من الثلث ، وأيضا في سند الروايتين المذكورتين سماعة بن مهران ، وهو - على ما قالوا - واقفيّ . والحاصل أنّ مستند القول بجواز تصرّف المريض في جميع أمواله تبرّعا أو محاباة غير معتمد عليه . المقتضي للحجر على السفيه ( 1 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الحجر . يعني إذا ظهر وثبت السفه في السفيه كان محجورا عليه وممنوعا من التصرّفات الماليّة ، ولم يجز للغير أن يعامله معاملة ماليّة وإن لم يحكم الحاكم بالحجر عليه . ( 2 ) بصيغة اسم الفاعل ، وهذا تعليل للحجر على السفيه بمجرّد ظهور السفه فيه بأنّ المقتضي للحجر عليه إنّما هو السفه الذي ظهر فيه ، فلا يحتاج إلى حكم الحاكم . والضمير في قوله « له » يرجع إلى الحجر . ( 3 ) الضمير في قوله « تحقّقه » يرجع إلى الحجر ، وفي قوله « بتحقّقه » يرجع إلى السفه . ( 4 ) تعليل آخر للحجر على السفه بمحض ظهور السفيه بلا احتياج إلى حكم الحاكم ، و