[ المريض ممنوع ممّا زاد عن الثلث ]
( والمريض ( 1 ) ممنوع ممّا زاد عن الثلث ) إذا تبرّع به ( 2 ) ، أمّا لو عارض عليه بثمن مثله نفذ ( وإن نجز ( 3 ) ) ما تبرّع به ( 4 ) في مرضه بأن وهبه ( 5 ) أو وقفه أو تصدّق به أو حابى به ( 6 ) في بيع أو إجارة ( على الأقوى ) ،
شرح
العبد ، وفي قوله « إيقاعه » يرجع إلى الطلاق .
الحجر على المريض
( 1 ) هذا تفصيل للخامس من أسباب الحجر الستّة ، وهو المرض ، فإنّ المريض ممنوع من التصرّف تبرّعا في أزيد من الثلث لا مطلقا ، لكنّه لو عاوض بثمن مثل ما زاد نقد تصرّفه في أزيد من الثلث أيضا .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما زاد » ، وكذا الضمير في قوله « عليه » .
( 3 ) ولا يخفى أنّ تصرّفات المريض على قسمين :
أ : ما هو معلّق على الموت ، كما إذا أوصى بمال لشخص حقيقيّ مثل زيد أو حقوقيّ مثل المساجد والمدارس ، فلا ينفذ في أمثال ذلك إلّا في الثلث .
ب : ما هو منجّز ، كما إذا تبرّع بماله لشخص حقيقيّ أو حقوقيّ في حال حياته بلا تقييد له بالموت ، ففيه خلاف .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة في قوله « ما تبرّع » .
( 5 ) الضميران الملفوظان في قوليه « وهبه » و « وقفه » يرجعان إلى قوله « ما تبرّع به » ، وكذا الضميران في قوله المكرّر « به » .
( 6 ) أي حابى بما تبرّع به في بيع أو إجارة ، مثل أن يبيع ما يكون ثمنه ألفين بألف أو يوجر ما تكون اجرته مائة بخمسين ، وتسمّى ذلك بالمعاملات المحاباتيّة .