تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
تخلّف ( 1 ) في بعض الموارد . وقيل : الولاية في ماله للحاكم مطلقا ( 2 ) ، لظهور توقّف الحجر عليه ( 3 ) ، ورفعه ( 4 ) على حكمه في كون النظر إليه ( 5 ) .

[ الحجر على العبد ]

( والعبد ممنوع ( 6 ) ) من التصرّف ( مطلقا ) في المال وغيره ، سواء أحلنا ( 7 ) ملكه أم قلنا به ( 8 ) ، عدا الطلاق ، فإنّ له ( 9 ) إيقاعه وإن كره المولى .
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى عموم ولاية الحاكم . يعني وإن تخلّف عموم ولاية الحاكم في بعض الموارد مثل مورد وجود الأب أو الجدّ له وإن علا أو الوصيّ من قبلهما . ( 2 ) أي سواء بلغ رشيدا ، ثمّ عرض له السفه أم بلغ سفيها . ( 3 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى السفه . ( 4 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « الحجر » . يعني لظهور توقّف رفع الحجر عن السفيه على حكم الحاكم . ( 5 ) يعني أنّ الإشراف على مال السفيه هو للحاكم . الحجر على العبد ( 6 ) هذا تفصيل للرابع من أسباب الحجر الستّة ، وهو الرقّ ، فإنّ العبد محجور عليه وممنوع من التصرّف في المال ، سواء كان تصرّفه في ماله أم في مال غيره . ( 7 ) أي سواء قلنا بعدم كون العبد مالكا أم قلنا بملكه . ولا يخفى أنّ قوله « أحلنا » من المحال . المحال : الباطل من الكلام ( أقرب الموارد ) . ( 8 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى المكلّف . ( 9 ) يعني يجوز للعبد طلاق زوجته وإن كرهه المولى . والضمير في قوله « له » يرجع إلى