تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( يفيق ) ويكمل عقله ( 1 ) .

[ الولاية في مال الصغير والمجنون ]

( والولاية في مالها ) أي الصغير والمجنون ( للأب والجدّ ) له ( 2 ) وإن علا . ( فيشتركان ( 3 ) في الولاية ) لو اجتمعا ( 4 ) ، فإن اتّفقا ( 5 ) على أمر نفذ ، وإن تعارضا قدّم عقد السابق ( 6 ) ، فإن اتّفقا ( 7 ) ففي بطلانه أو ترجيح الأب أو الجدّ أوجه ( 8 ) ، ( ثمّ الوصيّ ( 9 ) ) لأحدهما مع فقدهما ،
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عقله » يرجع إلى المجنون . الولاية في مال الصغير والمجنون ( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الأب . يعني أنّ الجدّ للأب أيضا له الولاية ، بخلاف الجدّ للأمّ . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأب والجدّ . ( 4 ) يعني أنّ الجدّ والأب لو اجتمعا اشتركا في الولاية . ( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الأب والجدّ . ( 6 ) فلو سبق أحدهما إلى التصرّف قدّم على الآخر . ( 7 ) أي فإن لم يسبق أحدهما الآخر ، بل وقع تصرّفهما معا ومقارنا - مثل أن يبيع أحدهما ماله من زيد والآخر من عمرو معا ومقارنا - ففيه ثلاثة أوجه : أ : بطلان تصرّف كليهما ، لقبح الترجيح بلا مرجّح . ب : ترجيح تصرّف الأب على تصرّف الجدّ . ج : ترجيح تصرّف الجدّ على تصرّف الأب ، لأنّ للجدّ ولاية على نفس الأب أيضا ، بخلاف العكس . ( 8 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي بطلانه » . ( 9 ) الثالث ممّن له الولاية في مال الصغير والمجنون هو الوصيّ للأب أو الجدّ مع فقدهما .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 240 | قدرت الله وجداني فخر