تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
( ثمّ ( 1 ) الحاكم ) مع فقد الوصيّ .

[ الولاية في مال السفيه ]

( والولاية في مال السفيه الذي لم يسبق رشده ( 2 ) كذلك ) للأب والجدّ إلى أخر ( 3 ) ما ذكر ، عملا بالاستصحاب ( 4 ) . ( فإن سبق ) رشده وارتفع الحجر عنه ( 5 ) بالبلوغ معه ( 6 ) ، ثمّ لحقه ( 7 ) السفه ( فللحاكم ) الولاية دونهم ( 8 ) ، لارتفاع الولاية ( 9 ) عنه بالرشد ، فلا تعود إليهم إلّا بدليل ، وهو منتف ، والحاكم وليّ عامّ ( 10 ) لا يحتاج إلى دليل وإن
شرح
( 1 ) الرابع ممّن له الولاية في مال الصغير والمجنون هو الحاكم مع فقد الأب والجدّ والوصيّ . الولاية في مال السفيه ( 2 ) أي السفيه الذي لم يسبق رشده على بلوغه ، بمعنى أنّه كان سفيها من بدو الأمر فبلغ في حال السفه . والمشار إليه في قوله « كذلك » هو الصغير والمجنون . ( 3 ) أي فتكون الولاية بعدهما للوصيّ من قبلهما مع فقدهما ، وتكون للحاكم مع فقد الوصيّ . ( 4 ) أي استصحاب الولاية التي ثبتت قبل البلوغ . ( 5 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى السفيه . ( 6 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الرشد . ( 7 ) يعني إذا بلغ رشيدا ، ثمّ عرض له السفه كانت الولاية على السفيه للحاكم الشرعيّ . ( 8 ) الضمير في قوله « دونهم » يرجع إلى الأب والجدّ له والوصيّ من قبلهما . يعني أنّه لا ولاية على السفيه المذكور لأحد غير الحاكم . ( 9 ) أي لارتفاع ولاية المذكورين عليه برشده ، فلا تعود بعد ما زالت إلّا بدليل ، وهو مفقود . ( 10 ) كما قيل : الحاكم وليّ من لا وليّ له .