تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
الثاني ( 1 ) . وكالإقرار ( 2 ) بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا ( 3 ) . ( ولا تصرّفه ( 4 ) في المال ) وإن ناسب ( 5 ) أفعال العقلاء .

[ تصرّف السفيه في المال ]

ويصحّ تصرّفه ( 6 ) فيما لا يتضمّن إخراج المال كالطلاق ( 7 ) والظهار ( 8 )
شرح
( 1 ) وهو الإنفاق على المقرّ له من بيت المال . ( 2 ) عطف على قوله « كالنسب » . يعني يصحّ إقرار السفيه بغير المال مثل الإقرار بالجناية ، مثل أن يقرّ السفيه بأنّه أورد الجناية على فلان التي توجب القصاص . ( 3 ) أي وإن كانت الجناية الموجبة للقصاص هو قتل النفس . والمراد من « الجناية الموجبة للقصاص » هو الصادرة عنه عمدا ، لأنّ الصادرة خطأ لا يوجب القصاص . ( 4 ) عطف على قوله « إقرار السفيه » . يعني لا يصحّ أيضا تصرّفات السفيه في المال بالبيع والإجارة والهبة وغيرها . ( 5 ) أي وإن ناسب تصرّفه في المال ما يصدر عن العقلاء بملاحظة المصالح الموجودة في التصرّف . تصرّف السفيه في المال ( 6 ) الضمير في قوله « تصرّفه » يرجع إلى المال . ( 7 ) قد ذكر الشارح رحمه اللّه للتصرّف الذي لا يتضمّن إخراج المال أمثلة ثلاثة : أ : الطلاق . ب : الظهار . ج : الخلع . ( 8 ) الظهار هو تشبيه الزوج ظهر زوجته بظهر امّه أو ظهر واحدة أخرى من محارمه ،