الثاني ( 1 ) .
وكالإقرار ( 2 ) بالجناية الموجبة للقصاص وإن كان نفسا ( 3 ) .
( ولا تصرّفه ( 4 ) في المال ) وإن ناسب ( 5 ) أفعال العقلاء .
[ تصرّف السفيه في المال ]
ويصحّ تصرّفه ( 6 ) فيما لا يتضمّن إخراج المال كالطلاق ( 7 ) والظهار ( 8 )
شرح
( 1 ) وهو الإنفاق على المقرّ له من بيت المال .
( 2 ) عطف على قوله « كالنسب » . يعني يصحّ إقرار السفيه بغير المال مثل الإقرار بالجناية ، مثل أن يقرّ السفيه بأنّه أورد الجناية على فلان التي توجب القصاص .
( 3 ) أي وإن كانت الجناية الموجبة للقصاص هو قتل النفس .
والمراد من « الجناية الموجبة للقصاص » هو الصادرة عنه عمدا ، لأنّ الصادرة خطأ لا يوجب القصاص .
( 4 ) عطف على قوله « إقرار السفيه » . يعني لا يصحّ أيضا تصرّفات السفيه في المال بالبيع والإجارة والهبة وغيرها .
( 5 ) أي وإن ناسب تصرّفه في المال ما يصدر عن العقلاء بملاحظة المصالح الموجودة في التصرّف .
تصرّف السفيه في المال
( 6 ) الضمير في قوله « تصرّفه » يرجع إلى المال .
( 7 ) قد ذكر الشارح رحمه اللّه للتصرّف الذي لا يتضمّن إخراج المال أمثلة ثلاثة :
أ : الطلاق .
ب : الظهار .
ج : الخلع .
( 8 ) الظهار هو تشبيه الزوج ظهر زوجته بظهر امّه أو ظهر واحدة أخرى من محارمه ،