والمعتبر في شهادة الرجال اثنان ( 1 ) ، وفي النساء أربع .
ويثبت رشد الأنثى بشهادة رجل ( 2 ) وامرأتين أيضا ، وبشهادة أربع خناثى ( 3 ) .
[ لا يصحّ إقرار السفيه بمال ]
( ولا يصحّ إقرار السفيه ( 4 ) بمال ) ، ويصحّ بغيره كالنسب وإن أوجب النفقة ( 5 ) .
وفي الإنقاق عليه ( 6 ) من ماله ( 7 ) أو بيت المال قولان ، أجودهما
شرح
( 1 ) يعني لا يخفى أنّ المعتبر في شهادة الرجال اثنان ، وفي شهادة النساء أربع ، لأنّ اثنتين من النساء بمنزلة واحد من الرجال .
( 2 ) فإنّ شهادة رجل واحد بمنزلة شهادة اثنتين من النساء ، فتتحقّق في الفرض شهادة أربع من النساء .
( 3 ) جمع الخنثى ، وهو هنا بمنزلة الأنثى .
إقرار السفيه بمال
( 4 ) المراد من « السفيه » هو من لم يكن فيه العلائم المذكورة للرشد ، فإنّ إقراره بمال على ذمّته لا يسمع .
( 5 ) يعني أنّ السفيه إذا أقرّ بالنسب - مثل أن يقرّ بالولد أو الوالد أو الوالدة - ثبت النسب ولو كان موجبا لثبوت النفقة على ذمّته ، فلا ينافي قول الشارح رحمه اللّه بصحّة إقراره بالنسب قول المصنّف رحمه اللّه « ولا يصحّ إقرار السفيه بمال » ، لأنّ الإقرار إنّما تعلّق هو بالنسب لا بالمال .
( 6 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى المقرّ له الذي أقرّ له السفيه .
( 7 ) أي من مال السفيه المقرّ .