تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
( وكذا لو كان عليه ( 1 ) دين خال ) عن الرهن ، وآخر به ( 2 ) رهن ، ( فادّعى ( 3 ) الدفع عن المرهون به ) ليفكّ الرهن ، وادّعى الغريم ( 4 ) الدفع عن الخالي ليبقى الرهن فالقول قول الدافع مع يمينه ( 5 ) ، لأنّ الاختلاف يرجع إلى قصده ( 6 ) الذي لا يعلم إلّا من قبله ( 7 ) كالأوّل .

[ الثانية عشر الاختلاف فيما يباع به الرهن ]

( الثانية عشر ( 8 ) : )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الراهن . يعني وكذا يقدّم قول الراهن الدافع مع الحلف إذا كان على ذمّته دين له رهن ودين آخر خال عن الرهن ، وادّعى الدافع أداء الدين الذي جعل له رهنا ، وادّعى المرتهن غيره ، فالقول هنا أيضا هو قول الدافع . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الآخر . أي في مقابل ذاك الدين الآخر . ( 3 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن . ( 4 ) المراد من « الغريم » هو صاحب الدين أعني المرتهن ، فإنّ المرتهن يدّعي أنّ المديون دفع عن دينه الذي لا رهن له . ( 5 ) ففي هذا الفرض أيضا يقدّم قول المديون مع الحلف ويفكّ الرهن . ( 6 ) الضمير في قوله « قصده » يرجع إلى الدافع . ( 7 ) أي من قبل الدافع ، بمعنى أنّ قصده لا يعلم إلّا من قبله . والمراد من « الأوّل » هو الخلاف في قصد الدافع . الثانية عشر : الاختلاف فيما يباع به الرهن ( 8 ) يعني أنّ المسألة الثانية عشر من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي ما لو اختلف الراهن والمرتهن في الثمن الذي يباع به الرهن بأن أراد الراهن بيعه بدرهم وأراد المرتهن بيعه بدينار ، والواجب حينئذ هو بيعه بالنقد الغالب .