منهما ( 1 ) إن اتّفق ( 2 ) .
( فإن باينهما ( 3 ) عيّن الحاكم ) إن امتنعا ( 4 ) من التعيين .
وإطلاق الحكم ( 5 ) بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما ( 6 ) أقرب ( 7 ) إلى الصرف إلى الحقّ وعدمه ( 8 ) .
وفي الدروس : « لو كان أحدهما ( 9 )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى النقدين الغالبين .
( 2 ) أي إن اتّفق مشابهة النقد الغالب للحقّ .
( 3 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الحقّ ، والضمير الملفوظ يرجع إلى النقدين الغالبين .
( 4 ) بصيغة التثنية ، فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن والمرتهن .
( 5 ) يعني أنّ اطلاق قول المصنّف رحمه اللّه « فإن باينهما عيّن الحاكم » المقتضي للرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل الصورتين اللتين يذكرهما الشارح رحمه اللّه .
( 6 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى النقدين الغالبين .
( 7 ) يعني أنّ إطلاق المصنّف رحمه اللّه الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل فرض كون أحد النقدين الغالبين أقرب إلى صرفه في تحصيل حقّ المرتهن ، مثلا إذا كان النقدان الغالبان درهما ودينارا وكان حقّ المرتهن حنطة في ذمّة الراهن وكان الدينار أقرب لصرفه في شراء الحنطة لكثرة رغبة الناس في الدينار بالنسبة إلى الدرهم كان للحاكم تعيين الدينار .
( 8 ) الضمير في قوله « عدمه » يرجع إلى كون صرف أحدهما أقرب إلى الحقّ . وهذه هي الصورة الثانية . فعلى إطلاق المصنّف للحكم لا فرق بين الصورتين المذكورتين .
( 9 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى النقدين الغالبين . يعني قال المصنّف رحمه اللّه في كتابه ( الدروس ) : لو كان أحد النقدين الغالبين أسهل للصرف في تحصيل حقّ المرتهن تعيّن ذلك .