( لو اختلفا ( 1 ) فيما يباع به ( 2 ) الرهن ) ، فأراد المرتهن بيعه ( 3 ) بنقد ، والراهن بغيره ( بيع ( 4 ) بالنقد الغالب ) ، سواء وافق ( 5 ) مراد أحدهما أم خالفهما ( 6 ) .
والبائع المرتهن إن كان وكيلا والغالب ( 7 ) موافق لمراده أو رجع ( 8 ) إلى الحقّ ، وإلّا ( 9 ) فالحاكم .
( فإن غلب نقدان ( 10 ) بيع بمشابه الحقّ )
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن والمرتهن .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة التي يراد منها الثمن .
( 3 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى الرهن ، وفي قوله « بغيره » يرجع إلى النقد .
( 4 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرهن .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى نقد الغالب .
( 6 ) أي خالف النقد الغالب مراد كليهما .
( 7 ) قوله « البائع » مبتدأ ، وخبره قوله « المرتهن » ، والواو تكون للحاليّة . يعني أنّ المباشر لبيع الرهن هو المرتهن بثلاثة شروط :
أ : إذا كان المرتهن وكيلا في بيع الرهن .
ب : إذا وافق النقد الغالب مراده .
ج : رجوع المرتهن إلى الحقّ .
( 8 ) وهذا هو الشرط الثالث لمباشرة المرتهن لبيع الرهن بأن يرجع المرتهن عمّا أراده من البيع بثمن غير الغالب إلى ما هو الحقّ عند الشرع ، وهو البيع بالنقد الغالب .
( 9 ) هذا استثناء من الشروط الثلاثة المذكورة . يعني لو لم يكن المرتهن وكيلا في بيع الرهن أو أراد بيعه بغير النقد الغالب ولم يرجع عمّا أراده إلى الحقّ باشر الحاكم بيع الرهن .
( 10 ) فإذا كان النقد الغالب الدرهم والدينار بيع بما يقرب من حقّ المرتهن .