استدراكه ( 1 ) ، كما لو مضى الوقت المحدود له ( 2 ) .
وقيل : يقدّم قول الراهن كالأوّل ( 3 ) .
[ الحادية عشر : لو أدّى دينا وعيّن به رهنا ]
( الحادية عشر ( 4 ) : لو أدّى ( 5 ) دينا وعيّن به ( 6 ) رهنا ) بأن كان عليه ( 7 ) ديون وعلى كلّ واحد رهن خاصّ
شرح
على رهن شيء آخر بالنسبة إلى عشرة أيّام باقية حكم بلزوم البيع وعدم جواز فسخ المرتهن ، لكن لو مضت المدّة المضروبة للثمن - وهو الشهر - لم يمكن استدراك الرهن بعد ، وحكم حينئذ بتسلّط المرتهن على فسخ العقد المشروط فيه الرهن .
( 1 ) الضمير في قوله « استدراكه » يرجع إلى الرهن .
( 2 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الدين .
( 3 ) يعني قال بعض بتقدّم قول الراهن مع الحلف كالمسألة السابقة في الصفحة 211 ، وهي اختلافهما في عين الرهن .
الحادية عشر : أداء أحد الديون مع تعدّد الرهن
( 4 ) يعني أنّ المسألة الحادية عشر من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي أنّ الراهن قد يكون في ذمّته ديون متعدّدة وجعل لكلّ واحد منها رهنا غير رهن جعله لآخر ، فلو أدّى أحد الديون الذي له رهن خاصّ فكّ ذاك الرهن مع تصريحه به ، ومع الإطلاق وانجرار الأمر إلى التحالف يحلف الدافع .
( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن ، وكذا فاعل قوله « عيّن » .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الدين .
( 7 ) أي بأن كان على ذمّة الراهن ديون متعدّدة وجعل لكلّ دين رهنا ، مثاله ما إذا أخذ زيد من عمرو ألف دينار وجعل رهنه كتابا ، وأخذ منه مرّة ثانية ألفا وجعل