تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وقيل : يحلف الممسك ، استنادا إلى رواية ضعيفة ( 1 ) . وقيل : الممسك ( 2 ) إن اعترف له ( 3 ) المالك بالدين ، والمالك ( 4 ) إن أنكره ( 5 ) ، جمعا ( 6 ) بين الأخبار ( 7 ) ، وللقرينة ( 8 ) .
شرح
( 1 ) والرواية الضعيفة منقولة في كتاب الوسائل : محمّد بن يعقوب بإسناده عن عبّاد بن صهيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن متاع في يد رجلين أحدهما يقول : استودعتكاه ( استودعتكه - خل ) ، والآخر يقول : هو رهن ، قال : فقال : القول قول الذي يقول هو : إنّه رهن إلّا أن يأتي الذي ادّعى أنّه أودعه بشهود ( المصدر السابق : ص 137 ح 3 ) . أقول : وجه ضعفها هو وجود عبّاد بن صهيب في سندها ، فإنّ الكشّي ادّعى أنّه عامّيّ المذهب . ( 2 ) يعني قال بعض بأنّه يحلف الممسك ، وهو الذي يكون المال بيده ، والقائل بذلك هو ابن حمزة رحمه اللّه . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الممسك . يعني يحلف الممسك في صورة اعتراف المالك له بالدين بأن يعترف المالك بأنّ للممسك دينا على ذمّته . ( 4 ) يعني قال بحلف المالك في صورة إنكاره الدين المتعلّق بالممسك . ( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « أنكره » يرجع إلى الدين . ( 6 ) يعني أنّ وجه القول المذكور هو الجمع بين الأخبار . ( 7 ) المراد من « الأخبار » هو الرواية المذكورة في الهامش 6 من الصفحة السابقة الدالّة على حلف المالك ، والرواية المنقولة في الهامش 1 من هذه الصفحة الدالّة على حلف الممسك . ( 8 ) المراد من « القرينة » هو اعتراف المالك بأنّ للممسك دينا على ذمّته ، فإنّه قرينة على كون العين الواقعة في يد الممسك رهنا ، فيقدّم قوله في كون ما عنده من المال وثيقة .