تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( تحالفا ( 1 ) ) ، لأنّ إنكار المرتهن هنا يتعلّق بحقّ الراهن ( 2 ) حيث إنّه ( 3 ) يدّعي عدم الوفاء بالشرط الذي هو ركن ( 4 ) من أركان ذلك العقد اللازم ، فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن ( 5 ) ، لأنّ شرط الرهن من مكمّلاته ( 6 ) ، فكلّ ( 7 ) يدّعي ثمنا غير ما يدّعيه الآخر ، فإذا تحالفا بطل الرهن ( 8 ) ، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه ( 9 ) إن شاء ( 10 ) ، ولم يمكن ( 11 )
شرح
( 1 ) أي تحالف الراهن والمرتهن . ( 2 ) والمراد من « حقّ الراهن » هو الثمن . ( 3 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى المرتهن . ( 4 ) المراد من « الركن » هو الشرط الذي تعهّده الراهن - وهو المشتري - في ضمن العقد ، فيكون الشرط من أجزاء الثمن ، وهو من أركان العقد اللازم . ( 5 ) فالثمن إمّا هو الألف بشرط رهن العبد مثلا على ما يدّعيه الراهن ، أو الألف بشرط رهن الجارية كما يدّعيه المرتهن . ( 6 ) الضمير في قوله « مكمّلاته » يرجع إلى الثمن . يعني أنّ الشرط هو من متمّمات الثمن المعيّن في العقد المذكور . ( 7 ) أي كلّ من الراهن والمرتهن ، والتنوين فيه عوض عن المضاف إليه . ( 8 ) لبطلان رهن كلّ من العبد والجارية بحلف كلّ من المتنازعين . ( 9 ) أي العقد الذي شرط فيه الرهن . ( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن . ( 11 ) يعني أنّ المرتهن يتسلّط على الفسخ إذا لم يمكن استدراك الرهن ، وهذا إنّما هو عند مضيّ الأجل المحدود للدين ، مثلا إذا جعلا الثمن ألفا إلى مدّة شهر مع ضمّ شرط الرهن له ، ثمّ اختلفا في الرهن بعد عشرين يوما فتحالفا وبطل الرهن ، فلو توافقا