( الأقرب ( 1 ) ) ، لأصالة ( 2 ) عدم الزيادة وبراءة ذمّته منها ( 3 ) ، ولأنّه منكر ، وللرواية ( 4 ) .
وقيل : قول المرتهن ، استنادا إلى رواية ( 5 ) ضعيفة .
شرح
( 1 ) يعني أنّ أقرب القولين هو حلف الراهن في مقابل القول بحلف المرتهن .
( 2 ) استدلّ على القول المذكور بثلاثة أدلّة :
أ : أصالة عدم زيادة مقدار الحقّ عمّا يدّعيه الراهن وبراءة ذمّة الراهن من الزائد .
ب : كون الراهن منكرا للزائد .
ج : الرواية .
( 3 ) الضمير في قوله « منها » يرجع إلى الزيادة ، وفي قوله « لأنّه » يرجع إلى الراهن .
( 4 ) وهي الدليل الثالث للقول المذكور ، نقلها صاحب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا اختلفا في الرهن ، فقال أحدهما : رهنته بألف ، وقال الآخر : بمائة درهم ، فقال : يسأل صاحب الألف البيّنة ، فإن لم يكن بيّنة حلف صاحب المائة ، الحديث ( الوسائل : ج 13 ص 137 ب 17 من أبواب كتاب الرهن ح 2 ) .
( 5 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن النوفليّ عن السكونيّ عن جعفر عن أبيه عن عليّ عليهم السّلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن ، فقال الراهن : هو بكذا وكذا ، وقال المرتهن :
هو بأكثر ، قال عليّ عليه السّلام : يصدّق المرتهن حتّى يحيط بالثمن ، لأنّه أمينه ( المصدر السابق :
ص 138 ح 4 ) .
قال صاحب الوسائل : أقول : حمله الشيخ على أنّ الأولى للراهن أن يصدّق المرتهن .
أقول : وجه ضعف الحديث المذكور هو وجود النوفليّ والسكونيّ في سنده .