( ولو اختلفا في القيمة ( 1 ) حلف المرتهن ) ، لأنّه المنكر ، والأصل براءته ( 2 ) من الزائد .
وقيل : الراهن ( 3 ) ، نظرا ( 4 ) إلى كون المرتهن صار خائنا بتفريطه ( 5 ) ، فلا يقبل قوله .
ويضعّف بأنّ قبول قوله ( 6 ) من جهة إنكاره ، لا من حيث كونه أمينا أو خائنا .
[ العاشرة : لو اختلفا في الحقّ المرهون به حلف الراهن ]
( العاشرة ( 7 ) : لو اختلفا في ) قدر ( الحقّ المرهون به حلف الراهن على )
شرح
( 1 ) كما إذا قال الراهن : كانت قيمة الرهن يوم التلف ألفا ، وقال المرتهن بل كان أنقص منها فإذا يحكم بحلف المرتهن ، لكونه منكرا .
( 2 ) الضمير في قوله « براءته » يرجع إلى المرتهن . يعني أنّ الأصل هو براءة ذمّة المرتهن ، ومن علائم المنكر كون قوله موافقا للأصل .
( 3 ) يعني قال بعض بحلف الراهن .
( 4 ) يعني أنّ الدليل لحلف الراهن هو صيرورة المرتهن خائنا بتفريطه ، فلا يقبل حلفه .
( 5 ) الضميران في قوليه « بتفريطه » و « قوله » يرجعان إلى المرتهن .
( 6 ) يعني أنّ قبول قول المرتهن إنّما هو لكونه منكرا ، ولا دخل في ذلك لكونه أمينا أو خائنا .
العاشرة : الاختلاف في قدر الحقّ
( 7 ) يعني أنّ المسألة العاشرة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق تكون في اختلاف الراهن والمرتهن في مقدار الحقّ الذي اخذ له الرهن ، مثل ما إذا ادّعى الراهن كون الرهن في مقابل مائة ، وادّعى المرتهن كونه في مقابل ألف .