من حين التفريط إلى التلف ( 1 ) .
ولو كان ( 2 ) مثليّا ضمنه بمثله إن وجد ( 3 ) ، وإلّا ( 4 ) فقيمة المثل عند الأداء على الأقوى ( 5 ) ، لأنّ ( 6 ) الواجب عنده ( 7 ) إنّما كان المثل وإن كان متعذّرا ، وانتقاله ( 8 ) إلى القيمة بالمطالبة ( 9 ) ، بخلاف القيميّ ، لاستقرارها ( 10 ) في الذمّة من حين التلف مطلقا ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي أعلى القيم من زمان التفريط إلى زمان التلف .
( 2 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى الرهن . أي ولو كان مال الرهن مثليّا كالحنطة والشعير وأفرط فيه المرتهن أو فرّط فيه ، ثمّ تلف ضمن مثله .
( 3 ) أي إن وجد مثله .
( 4 ) أي وإن لم يوجد المثل ضمن المرتهن قيمة المثل حين أداء الراهن .
( 5 ) يعني أنّ المرتهن يضمن قيمة المثل حين الأداء على الأقوى .
أقول : قال بعض بضمان قيمة يوم التلف ، وقال آخر بضمان قيمة يوم الإعواز .
( 6 ) هذا تعليل لضمان قيمة المثل يوم الأداء بأنّ الواجب على المرتهن إنّما كان ردّ المثل ، فلو كان المثل متعذّرا لم ينتقل إلى أداء القيمة إلّا بالمطالبة .
( 7 ) الضمير في قوله « عنده » يرجع إلى المرتهن .
( 8 ) الضمير في قوله « انتقاله » يرجع إلى المثل . يعني لا يجب على المرتهن أداء قيمة المثل إلّا بالمطالبة .
( 9 ) فلو كان الراهن لم يطالب المرتهن بالقيمة كان الواجب على المرتهن هو المثل .
( 10 ) الضمير في قوله « لاستقرارها » يرجع إلى القيمة .
( 11 ) أي سواء طالب الراهن المرتهن بالقيمة أم لا ، لأنّ المرتهن ضمن قيمة القيميّ من ابتداء يوم التلف .