لا دخل لها ( 1 ) في ضمان القيميّ .
فالأقوى الأوّل ( 2 ) مطلقا ( 3 ) .
هذا ( 4 ) إذا كان الاختلاف بسبب السوق ( 5 ) أو نقص ( 6 ) في العين غير مضمون ، أمّا لو نقصت العين بعد التفريط ( 7 ) بهزال ونحوه ( 8 ) ، ثمّ تلفت اعتبر أعلى ( 9 ) القيم المنسوبة ( 10 ) إلى العين
شرح
من حين التلف إلى حين الحكم بأنّ مطالبة الراهن المرتهن بقيمة الرهن لا دخل لها في الضمان ، لأنّ المرتهن صار ضامنا بمجرّد التلف قبل المطالبة ، فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضمان .
( 1 ) الضمير في قوله « لها » يرجع إلى المطالبة .
( 2 ) المراد من « الأوّل » هو القول بضمان قيمة يوم التلف ، كما مرّ في عبارة المصنّف رحمه اللّه .
( 3 ) أي سواء كان قيمته يوم التلف أعلى أو أنقص أو مساوية بقيمة يوم القبض ( الحديقة ) .
( 4 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو قوله « فالأقوى الأوّل » . يعني أنّ كون القول الأوّل أقوى إنّما هو فيما إذا كان الاختلاف بسبب السوق أو بسبب نقص في العين عارض من قبل اللّه تعالى غير مضمون .
( 5 ) كما إذا زادت قيمته أو نقصت من جهة السوق والبيع والشراء .
( 6 ) أي بسبب عروض نقص في العين غير مضمون مثل النقص العارض في الرهن بسبب من اللّه تعالى بأن يوجد فيه المرض الموجب لنقص قيمته .
( 7 ) يعني فلو حصل النقص في قيمة الرهن بهزاله بعد تفريط المرتهن ، ثمّ انجرّ إلى التلف حكم بأعلى القيم من حين التفريط إلى يوم التلف .
( 8 ) أي نحو الهزال .
( 9 ) بالرفع تقديرا ، نائب الفاعل لقوله « اعتبر » .
( 10 ) بالجرّ ، صفة لقوله « القيم » جمع القيمة .