تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
ومقابل الأصحّ اعتبار قيمته ( 1 ) يوم القبض أو أعلى القيم ( 2 ) من يوم القبض إلى يوم التلف أو من حين التلف ( 3 ) إلى حين الحكم عليه بالقيمة كالغاصب ( 4 ) . ويضعّف ( 5 ) بأنّه قبل التفريط غير مضمون ، فكيف تعتبر قيمته ( 6 ) فيه ، وبأنّ ( 7 ) المطالبة
شرح
( 1 ) يعني أنّ غير الأصحّ هو اعتبار يوم قبض المرتهن للوثيقة ، فإذا كانت قيمة الوثيقة يوم قبضها ألفا وكانت يوم التلف أزيد منها أو أقلّ لم يضمن المرتهن إلّا قيمة يوم القبض . ( 2 ) والقول الثالث في المسألة هو اعتبار أعلى القيم من زمان القبض إلى يوم التلف . ( 3 ) والقول الرابع في المسألة هو اعتبار أعلى القيم من حين التلف إلى زمن الحكم على المرتهن بالقيمة . ( 4 ) كما أنّ الغاصب يحكم عليه بأعلى القيم من حين التلف إلى حين الحكم عليه ، لأنّه يؤخذ بأشقّ الأحوال وأشدّها . ولا يخفى أنّ هذه الأقوال مع أدلّتها مذكورة في كتاب المكاسب للشيخ الأنصاريّ رحمه اللّه ، من أراد التفصيل فليراجعه . ( 5 ) أي ويضعّف غير الأصحّ من الأقوال المذكورة بأنّ الرهن قبل التفريط لم يكن مضمونا ، فكيف يحكم بضمانه كذلك ؟ ! ( 6 ) الضمير في قوله « قيمته » يرجع إلى الرهن ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى قبل التفريط . ولا يخفى أنّ هذا ردّ للقول باعتبار قيمة يوم القبض واعتبار أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف . ( 7 ) عطف على قوله « بأنّه قبل التفريط . . . إلخ » . يعني ويضعّف القول باعتبار أعلى القيم