تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
فيكون ( 1 ) بمنزلة الوصيّ في الحفظ .

[ التاسعة : لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط ]

( التاسعة ( 2 ) : لا يضمن المرتهن ) الرهن إذا تلف في يده ( إلّا بتعدّ أو تفريط ( 3 ) ) ، ولا يسقط بتلفه شيء من حقّ المرتهن . فإن تعدّى فيه ( 4 ) أو فرّط ضمنه ( 5 ) ، ( فتلزم قيمته ( 6 ) يوم تلفه ) إن كان قيميّا ( على الأصحّ ) ، لأنّه ( 7 ) وقت الانتقال إلى القيمة ، والحقّ قبله ( 8 ) كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة .
شرح
( 1 ) فعلى اشتراط الاستمرار يكون الوارث بمنزلة وصيّ المرتهن في حفظ مال الرهن . التاسعة : عدم ضمان المرتهن ( 2 ) يعني أنّ المسألة التاسعة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي أنّ المرتهن أمين في حفظ مال الرهن ، ولا يضمن عند التلف إلّا بإفراط أو تفريط . ( 3 ) التفريط هو الإخلال بما يوجب حفظ الشيء عن التلف أو النقص أو السرقة ، والتعدّي - وهو الإفراط - إعمال شيء موجب للتلف أو النقص . ( 4 ) يعني أنّ المرتهن إذا أفرط وتعدّى في مال الرهن أو فرّط فيه وأخلّ بما يوجب حفظه كان ضامنا . ( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « ضمنه » يرجع إلى مال الرهن . ( 6 ) يعني إذا حكم بضمان المرتهن للرهن لزمت على ذمّته قيمة يوم التلف على القول الأصحّ في مقابل قول آخر سيأتي الإشارة إليه . ( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى يوم التلف . وهذا تعليل للقول الأصحّ بأنّ الحقّ قبل التلف كان منحصرا في العين ، فإذا تلفت انتقل إلى القيمة . ( 8 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى يوم التلف .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 203 | قدرت الله وجداني فخر