فيكون ( 1 ) بمنزلة الوصيّ في الحفظ .
[ التاسعة : لا يضمن المرتهن إلّا بتعدّ أو تفريط ]
( التاسعة ( 2 ) : لا يضمن المرتهن ) الرهن إذا تلف في يده ( إلّا بتعدّ أو تفريط ( 3 ) ) ، ولا يسقط بتلفه شيء من حقّ المرتهن .
فإن تعدّى فيه ( 4 ) أو فرّط ضمنه ( 5 ) ، ( فتلزم قيمته ( 6 ) يوم تلفه ) إن كان قيميّا ( على الأصحّ ) ، لأنّه ( 7 ) وقت الانتقال إلى القيمة ، والحقّ قبله ( 8 ) كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة .
شرح
( 1 ) فعلى اشتراط الاستمرار يكون الوارث بمنزلة وصيّ المرتهن في حفظ مال الرهن .
التاسعة : عدم ضمان المرتهن
( 2 ) يعني أنّ المسألة التاسعة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي أنّ المرتهن أمين في حفظ مال الرهن ، ولا يضمن عند التلف إلّا بإفراط أو تفريط .
( 3 ) التفريط هو الإخلال بما يوجب حفظ الشيء عن التلف أو النقص أو السرقة ، والتعدّي - وهو الإفراط - إعمال شيء موجب للتلف أو النقص .
( 4 ) يعني أنّ المرتهن إذا أفرط وتعدّى في مال الرهن أو فرّط فيه وأخلّ بما يوجب حفظه كان ضامنا .
( 5 ) الضمير الملفوظ في قوله « ضمنه » يرجع إلى مال الرهن .
( 6 ) يعني إذا حكم بضمان المرتهن للرهن لزمت على ذمّته قيمة يوم التلف على القول الأصحّ في مقابل قول آخر سيأتي الإشارة إليه .
( 7 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى يوم التلف . وهذا تعليل للقول الأصحّ بأنّ الحقّ قبل التلف كان منحصرا في العين ، فإذا تلفت انتقل إلى القيمة .
( 8 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى يوم التلف .