تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
وإن لم يكن ( 1 ) عدلا ، لأنّ الحقّ لا يعدوهما ( 2 ) ، فيتقيّد ( 3 ) برضاهما . ( وإلّا ) يتّفقا ( 4 ) ( فالحاكم ) يعيّن له ( 5 ) عدلا يقبضه لهما ( 6 ) . وكذا لو مات الراهن فلورثته ( 7 ) الامتناع من إبقائه ( 8 ) في يد المرتهن ، لأنّه ( 9 ) في القبض بمنزلة الوكيل تبطل ( 10 ) بموت الموكّل وإن كانت ( 11 ) مشروطة في عقد لازم إلّا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته ،
شرح
( 1 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى الأمين . يعني ولو لم يكن الأمين الذي يختار انه عادلا . ( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « لا يعدوهما » يرجع إلى الراهن والوارث . يعني أنّ الحقّ يتعلّق بالراهن والوارث ، فهما مخيّران في اختيار الأمين ، عادلا كان أم لم يكن . ( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الحقّ . ( 4 ) فإذا اختلفا في اختيار الأمين - بأن يختار كلّ واحد منهما امرء لا يرضاه الآخر - عيّن الحاكم امرء وكان الرهن تحت يده . ( 5 ) الضمير في قوله « له » وكذا الضمير الملفوظ في قوله « يقبضه » يرجعان إلى مال الرهن . ( 6 ) الضمير في قوله « لهما » يرجع إلى الراهن والوارث . ( 7 ) يعني إذا مات الراهن جاز للورّاث أن يمتنعوا من إبقاء مال الرهن في يد المرتهن ، لأنّه كان بمنزلة الوكيل في القبض ، وتبطل وكالته بموت الموكّل . ( 8 ) الضمير في قوله « إبقائه » يرجع إلى الرهن . ( 9 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى المرتهن . ( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوكالة المعلومة من القرائن اللفظيّة . ( 11 ) أي وإن كانت الوكالة الحاصلة للمرتهن في القبض مشروطة في عقد لازم ، وهو الرهن اللازم من قبل الراهن .