تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
للوارث بعده ( 1 ) أو لغيره ، فيلزم ، عملا ( 2 ) بالشرط . ( وللراهن الامتناع من استئمان ( 3 ) الوارث ) وإن شرط له ( 4 ) وكالة البيع والاستيفاء ، لأنّ الرضا بتسليم المورّث ( 5 ) لا يقتضيه ( 6 ) ، ولاختلاف الأشخاص فيه ( 7 ) . ( وبالعكس ( 8 ) ) للوارث الامتناع من استئمان الراهن عليه ( 9 ) . ( فليتّفقا ( 10 ) على أمين ) يضعانه ( 11 ) تحت يده
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « بعده » يرجع إلى المرتهن ، وكذلك الضمير في قوله « لغيره » . ( 2 ) أي فيجب الوفاء بكون حقّ الوكالة والوصاية للوارث ، عملا بالشرط الحاصل . ( 3 ) بمعنى أنّ الراهن إذا شرط كون الوكالة في بيع الرهن واستيفاء الدين منه للوارث بعد موت المرتهن جاز له أن يمنع من كون الرهن أمانة في يده وإن كان راضيا بكونه في يد المورّث ، لأنّ حال الأشخاص تختلف من حيث الاستيمان وعدمه ، فيمكن استيمان أب دون ابنه وهكذا استيمان أخ دون آخر . ( 4 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى الوارث . ( 5 ) المراد من « المورّث » هو المرتهن . يعني أنّ رضى الراهن بكون الرهن في يد المورّث لا يقتضي رضاه بكون الرهن بيد الوارث . ( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « لا يقتضيه » يرجع إلى استيمان الوارث . ( 7 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الاستيمان . ( 8 ) أي ويجوز للوارث الامتناع من استيمان الراهن بأن يمتنع من كون الرهن في يده . ( 9 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الرهن . ( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن والمرتهن . ( 11 ) الضمير الملفوظ الثاني في قوله « يضعانه » يرجع إلى الرهن ، وفي قوله « يده » يرجع إلى الأمين . أي يجب لهما أن يضعا الرهن تحت يد امرئ أمين غير الراهن والوارث .