لأنّه ( 1 ) مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن ، ولأنّه وثيقة على الدين ، فيبقى ( 2 ) ما بقي ما لم يسقطه ( 3 ) المرتهن .
( لا الوكالة ( 4 ) والوصيّة ( 5 ) ) ، لأنّهما ( 6 ) إذن في التصرّف يقتصر بهما على من ( 7 ) اذن له ، فإذا مات ( 8 ) بطل ( 9 ) كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معيّن ( 10 ) .
( إلّا مع الشرط ) بأن يكون ( 11 )
شرح
لو مات انتقل حقّ الرهانة إلى وارثه ، لأنّ عقد الرهن لازم من قبل الراهن ، فمقتضاه هذا الانتقال ، بخلاف العقد الجائز الذي يبطل بموت العاقد .
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الانتقال المفهوم من قوله « ينتقل » .
( 2 ) أي فيبقى الرهن على الرهانة ما دام دين المرتهن باقيا .
( 3 ) أي ما لم يسقط المرتهن دينه .
( 4 ) المراد من « الوكالة » هو توكيل الراهن المرتهن في بيع الرهن ، فإنّها تبطل بموت المرتهن ، ولا تنتقل إلى وارثه .
( 5 ) كما إذا أوصى الراهن إلى المرتهن ، فإنّها تبطل بموت المرتهن .
( 6 ) يعني أنّ الوكالة والوصاية إذن في التصرّف ، فإذا مات من اذن له التصرّف بطل بفوات موضوعه .
( 7 ) المراد من « من اذن له التصرّف » في المقام هو المرتهن .
( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى « من » الموصولة .
( 9 ) فاعله هو الإذن الصادر من الراهن في المقام .
( 10 ) كالأجير المعيّن الخاصّ .
( 11 ) اسم « أن يكون » هو الضمير العائد إلى حقّ الوكالة والوصاية . يعني يصحّ أن يشترط الراهن أو المرتهن كون حقّ الوكالة والوصاية للوارث بعد موت المرتهن .