عدم دخوله ، عملا بالشرط ( 1 ) ، كما أنّه لو شرط دخوله ( 2 ) ارتفع الإشكال .
وقيل : لا يدخل بدونه ( 3 ) ، للأصل ( 4 ) ومنع ( 5 ) الإجماع ، والتبعيّة ( 6 ) في الملك لا في مطلق الحكم ( 7 ) ، وهو أظهر .
ولو كان متّصلا كالطول والسمن ( 8 ) دخل إجماعا .
[ الثامنة : ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت ]
( الثامنة ( 9 ) : ينتقل حقّ الرهانة إلى الوارث بالموت ) ،
شرح
( 1 ) لأنّ الشرط يجب العمل به ، والمؤمنون عند شروطهم .
( 2 ) الضمير في قوله « دخوله » يرجع إلى النماء . يعني لو شرط الراهن أو المرتهن دخول النماء في الرهن لم يبق إشكال في دخوله .
( 3 ) يعني قال بعض الفقهاء بعدم دخول النماء في الرهن إلّا مع شرط الدخول ، والقائل به هو الشيخ رحمه اللّه ، واختاره العلّامة رحمه اللّه أيضا .
( 4 ) يعني أنّ الأصل عدم دخول النماء في الرهن .
( 5 ) أي ولمنع الإجماع المدّعى على الدخول ، لأنّ الشيخ والعلّامة رحمهما اللّه قائلان بعدم الدخول إلّا مع الشرط ، فأنّى الإجماع ! !
( 6 ) بالرفع مبتدأ ، خبره قوله « في الملك » . وهذا ردّ آخر للاستدلال على التبعيّة بأنّ ما أفاده المستدلّ من تبعيّة النماء للأصل إنّما هو يتمّ في الملك خاصّة ، لأنّ نماء الملك لمالك الأصل ، أمّا تبعيّة النماء للأصل في جميع أحكامه التي من جملتها الرهنيّة فممنوعة .
( 7 ) أي لا يتبع النماء للأصل في جميع الأحكام حتّى في الرهانة .
( 8 ) مثالان للنماء المتّصل ، فإنّهما يدخلان في الرهن بلا خلاف .
الثامنة : انتقال حقّ الرهانة إلى الوارث
( 9 ) يعني أنّ المسألة الثامنة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي أنّ المرتهن