كذلك ، قاعدة ( 1 ) مطّردة .
ولا فرق في ذلك ( 2 ) بين علمهما ( 3 ) بالفساد وجهلهما والتفريق .
[ السابعة : يدخل النماء المتجدّد في الرهن ]
( السابعة ( 4 ) : يدخل النماء المتجدّد ) المنفصل كالولد والثمرة ( في الرهن على الأقرب ( 5 ) ) ، بل قيل : إنّه ( 6 ) إجماع ، ولأنّ ( 7 ) من شأن النماء تبعيّة الأصل ( 8 ) ، ( إلّا ( 9 ) مع شرط عدم الدخول ) ، فلا إشكال حينئذ ( 10 ) في
شرح
( 1 ) المراد من القاعدة المطّردة هو « ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو بطلان البيع وضمان الرهن .
( 3 ) بأن علم الراهن والمرتهن بالفساد أو جهلاه معا ، أو علم أحدهما وجهل الآخر .
السابعة : حكم نماء الرهن المتجدّد
( 4 ) يعني أنّ المسألة السابعة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي أنّ النماء الحاصل الذي ينفصل عن الرهن يدخل في الرهن ويكون جزء منه ، كما إذا ولدت الشاة المرهونة ، فإنّ الولد أيضا يكون رهنا .
( 5 ) في مقابل القول الآتي في قوله « وقيل : لا يدخل . . . إلخ » .
( 6 ) الضمير في قوله « إنّه » يرجع إلى دخول النماء في الرهن .
( 7 ) هذا دليل ثان لدخول النماء في الرهن .
( 8 ) المراد من « الأصل » هو نفس الرهن الذي انفصل النماء عنه مثل الولد والثمرة المنفصلان عن الشاة والشجرة .
( 9 ) هذا استثناء من دخول النماء في الرهن . يعني إذا شرط الراهن عدم دخول النماء في الرهن لم يدخل .
( 10 ) أي حين إذ شرط الراهن أو المرتهن عدم الدخول .