بخلاف ما إذا علم ( 1 ) .
( ولو شرط ( 2 ) كونه مبيعا عند الأجل بطلا ) الرهن والبيع ، لأنّ ( 3 ) الرهن لا يوقّت ، والبيع ( 4 ) لا يعلّق .
( ولو قبضه ( 5 ) ) كذلك ( 6 ) ( ضمنه بعد الأجل ) ، لأنّه حينئذ بيع فاسد ، وصحيحه ( 7 ) مضمون ، ففاسده كذلك .
( لا قبله ( 8 ) ) ، لأنّه حينئذ رهن فاسد ، وصحيحه ( 9 ) غير مضمون ، ففاسده
شرح
الإعلام بالإبراء أو ردّ الرهن .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن .
( 2 ) يعني إذا شرط الراهن كون الرهن مبيعا عند حلول أجل الدين بطل البيع ، لأنّ من شرائط صحّة عقد البيع كونه منجّزا والحال أنّه هنا لا يكون منجّزا ، بل معلّق ، وهكذا يبطل الرهن ، لكونه موقّتا ، وقد تقدّم أنّ من شرط صحّه الرهن الدوام .
( 3 ) هذا دليل لبطلان الرهن .
( 4 ) هذا دليل لبطلان البيع .
( 5 ) يعني لو أخذ المرتهن الرهن مع الشرط المذكور ضمنه بعد حلول الدين وحكم بضمانه ، استنادا إلى أنّ كلّ عقد يضمن بصحيحة يضمن بفاسده .
( 6 ) قوله « كذلك » إشارة إلى أخذ المرتهن الرهن مع علمه بشرط كونه مبيعا عند الأجل .
( 7 ) يعني أنّ صحيح عقد البيع يوجب الضمان بالنسبة إلى الثمن والمثمن ، ففاسده أيضا كذلك .
( 8 ) أي لا يضمن المرتهن الرهن قبل حلول أجل الدين ، لأنّه مأخوذ بعقد الرهن ، وصحيحه لا يوجب الضمان فكذلك فاسده .
( 9 ) الضميران في قوليه « صحيحه » و « فاسده » يرجعان إلى الرهن .