إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره ( 1 ) من المأذونين فيه ( 2 ) .
( ولو وطأها ( 3 ) الراهن ) بإذن المرتهن أو بدونه وإن فعل محرّما ( صارت ( 4 ) مستولدة مع الإحبال ( 5 ) ) ، لأنّها ( 6 ) لم تخرج عن ملكه بالرهن وإن منع ( 7 ) من التصرّف فيها ، ( وقد سبق ) في شرائط المبيع ( جواز ( 8 ) بيعها )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « كغيره » يرجع إلى المرتهن . يعني أنّ سائر المأذونين في عتق مملوك الغير أيضا كذلك .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى العتق .
( 3 ) الضمير في قوله « وطأها » يرجع إلى الأمة المرهونة . يعني لو وطئ الراهن الأمة المرهونة لدين المرتهن بإذن المرتهن أو بلا إذن منه وصارت الأمة حاملا بذلك أثم وارتكب حراما ، وصارت الأمة أمّ ولد من المولى ، لعدم خروجها عن ملكه ، وليس مثل الزناء ، والولد الحاصل يكون طيّب المولد ، فيلحق بالراهن .
( 4 ) اسم « صارت » هو الضمير العائد إلى الأمة التي استولدها الراهن المالك .
( 5 ) بمعنى الحمل . يعني لو صارت الأمة حاملا صارت أمّ ولد .
( 6 ) تعليل لصيرورة الأمة أمّ ولد بأنّ وطي الراهن ليس مثل الزناء حتّى لا يلحق به الولد ، بل هو مثل وطي الزوجة الحائض ، فإنّه وإن كان حراما ، لكن لا يمنع من لحوق الولد بالزوج الواطئ .
( 7 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى المالك الراهن ، والضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الأمة المرهونة .
( 8 ) أي سبق ذكر جواز بيع أمّ الولد في كتاب المتاجر ، فإنّ المصنّف رحمه اللّه قد ذكر هناك ثمانية مواضع لجواز بيع أمّ الولد ، ثمّ أضاف إليها الشارح رحمه اللّه مواضع أخرى ، فقال :
« تاسع عشرها : إذا شرط أداء الضمان منها قبل الاستيلاد ، ثمّ أولدها فإنّ حقّ