إلى أن يحلّ ( 1 ) .
ثمّ إن وافقه ( 2 ) جنسا ووصفا صحّ ، وإلّا ( 3 ) كان كالرهن .
( وكذا عتق الراهن ) يتوقّف على إجازة المرتهن ، فيبطل ( 4 ) بردّه ، ويلزم ( 5 ) بإجازته ( 6 ) أو سكوته إلى أن ( 7 ) فكّ الرهن بأحد أسبابه .
وقيل : يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق ، نظرا إلى ( 8 ) كونه لا يقع
شرح
( 1 ) أي إلى أن يحلّ حقّ المرتهن .
( 2 ) أي إذا وافق الثمن حقّ المرتهن جنسا مثل كونهما ذهبا ووصفا مثل كونهما من ذهب خاصّ صحّ تصرّف المرتهن في الثمن بعد حلول الدين .
( 3 ) أي إن لم يوافق الثمن حقّ المرتهن كان تصرّفه في الثمن كتصرّفه في عين الرهن .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق ، والضمير في قوله « بردّه » يرجع إلى المرتهن .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق . يعني أنّ عتق الراهن المرهون المملوك بدون إذن وإجازة من المرتهن يكون مثل بيعه ، فلا يحكم ببطلانه أصلا ، بل يصحّ موقوفا ، فإن ردّ المرتهن العتق بطل ، وإن أجازه أو سكت ولم يردّ ولم يجز لزم العتق بعد أن فكّ الراهن الرهن بأحد أسباب الفكّ .
( 6 ) الضميران في قوليه « بإجازته » و « سكوته » يرجعان إلى المرتهن .
( 7 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « سكوته » .
والمعنى هو أنّ السكوت من قبل المرتهن لا يوجب لزوم العتق مطلقا ، بل إذا امتدّ إلى زمان انفكاك الرهن بأحد الأسباب ، مثل أن يعطي الراهن الدين أو تبرّع به أجنبيّ أو أبرأه المرتهن منه .
( 8 ) يعني أنّ القائل ببطلان العتق بدون إذن المرتهن نظر إلى كون العتق من الإيقاعات ، لعدم احتياجه إلى القبول ، والإيقاع لا يكون موقوفا على الإجازة ، بخلاف العقود .
والحاصل هو أنّه لا يحكم بصحّة الفضوليّ في الإيقاعات ، بخلاف العقود .