التضرّر باليمين الصادق وإن كان تركه تعظيما للّه تعالى أولى ( 1 ) .
[ الخامسة : لو باع أحدهما بدون الإذن ]
( الخامسة ( 2 ) : لو باع أحدهما ( 3 ) ) بدون الإذن ( توقّف على إجازة الآخر ) .
فإن كان البائع الراهن ( 4 ) بإذن المرتهن أو إجازته بطل الرهن من العين والثمن إلّا أن يشترط ( 5 ) كون الثمن رهنا ، سواء كان الدين حالّا أم مؤجّلا ، فيلزم الشرط .
وإن كان البائع المرتهن كذلك ( 6 ) بقي الثمن رهنا ، وليس له ( 7 ) التصرّف فيه إذا كان حقّه ( 8 ) مؤجّلا
شرح
( 1 ) بالنصب تقديرا ، خبر لقوله « كان » .
الخامسة : بيع أحد المتعاقدين للرهن
( 2 ) أي المسألة الخامسة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق .
( 3 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الراهن والمرتهن . يعني لو باع الرهن أحد المتعاقدين بدون الإذن من الآخر لم يحكم بالبطلان ، بل كان صحيحا موقوفا على إجازة الآخر مثل بيع الفضوليّ .
( 4 ) بالنصب ، خبر لقوله « كان » . يعني لو كان بيع الراهن بإذن المرتهن - بأن أذن له المرتهن قبل البيع - أو بإجازته الحاصلة بعد البيع حكم ببطلان الرهن من عين الرهن وثمنه .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن . وهذا استثناء من بطلان الرهن . يعني لا يحكم ببطلان البيع المذكور إذا شرط المرتهن ثمن المرهون أيضا رهنا لدينه .
( 6 ) المشار إليه في قوله « كذلك » هو الإذن والإجازة . يعني لو باع المرتهن العين المرهونة بإذن الراهن أو بإجازته لم يحكم ببطلان الرهن بالنسبة إلى ثمنه .
( 7 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المرتهن ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الثمن .
( 8 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى المرتهن .