للرواية ( 1 ) والشهرة .
( وقيل : مهر المثل ) ، لأنّه عوض الوطء شرعا ( 2 ) .
وللمصنّف في بعض حواشيه قول بتخيّر المالك بين الأمرين ( 3 ) .
ويجب مع ذلك ( 4 ) أرش البكارة ، ولا يدخل في المهر ( 5 ) ولا العشر ، لأنّه ( 6 ) حقّ جناية
شرح
على المرتهن الواطئ عشر قيمتها ، وإن كانت ثيّبا فعليه نصف عشر قيمتها .
( 1 ) يعني أنّ الدليل لوجوب عشر قيمتها أو نصف عشر قيمتها هو الرواية والشهرة المنعقدة بين الفقهاء ، والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن يعقوب بإسناده عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : جعلت فداك إنّ بعض أصحابنا قد روى عنك أنّك قلت : إذا أحلّ الرجل لأخيه ( فرج ) جاريته فهي ( فهو - يب ) له حلال ، فقال : نعم يا فضيل ، قلت : فما تقول في رجل عنده جارية له نفيسة وهي بكر أحلّ لأخيه مادون فرجها ، أله أن يقتضّها ؟ قال : لا ، ليس له إلّا ما أحلّ له منها ، ولو أحلّ قبلة منها لم يحلّ له ما سوى ذلك ، قلت :
أرأيت إن أحلّ له مادون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضّها ، قال : لا ينبغي له ذلك ، قلت : فإن فعل أيكون زانيا ؟ قال : لا ، ولكن يكون خائنا ، ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا ، وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها ( الوسائل : ج 14 ص 537 ب 35 من أبواب العبيد والإماء من كتاب النكاح ، ح 1 ) .
( 2 ) يعني لو كان الوطي شرعيّا كان عوضه مهر أمثال الموطوءة .
( 3 ) المراد من الأمرين هو : 1 - العشر أو نصفه . 2 - مهر المثل .
( 4 ) يعني ويجب على المرتهن الواطئ علاوة على العشر أو مهر المثل أرش البكارة أيضا .
( 5 ) يعني أنّ أرش البكارة لا يندرج تحت المهر ولا العشر المذكورين .
( 6 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الأرش . وهذا دليل لعدم دخول الأرش في المهر