موقوفا .
( لا ( 1 ) ) إذا أعتق ( المرتهن ) ، فإنّ العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق الإذن ( 2 ) ، إذ ( 3 ) لا عتق إلّا في ملك .
ولو سبق ( 4 ) وكان العتق عن الراهن أو مطلقا ( 5 ) صحّ .
ولو كان ( 6 ) عن المرتهن صحّ ( 7 ) أيضا ، وينتقل ملكه ( 8 ) إلى المعتق قبل
شرح
( 1 ) أي ليس صحّة عتق المرتهن للمملوك المرهون موقوفة على إجازة الراهن ، بل يقع عتقه باطلا من رأس .
( 2 ) أي إذن الراهن .
( 3 ) هذا دليل لبطلان ما ارتكبه المرتهن ، وهو أنّه لا عتق إلّا في ملك والمرتهن ليس مالكا للرهن ، فيبطل عتقه .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الإذن . يعني لو سبق الإذن العتق وكان العتق عن الراهن - بمعنى أنّ الراهن أذن المرتهن في أن يعتق المملوك عنه - أو كان بلا نظر إلى المعتق عنه - بأن أعتقه المرتهن للقربة المطلقة - صحّ العتق .
( 5 ) أي من دون أن يوقعه عن آخر كالراهن .
( 6 ) اسم « كان » هو الضمير الراجع إلى العتق . يعني لو أوقع العتق عن المرتهن حكم بصحّة هذا العتق أيضا ، لكن هذا متفرّع على انتقال المملوك إلى ملكه قبل إيقاع صيغة العتق ، كما قالوا بذلك لو قال المالك : اعتق عبدي عنك ، وحكموا في ذلك بحصول الملكيّة للمخاطب قبل إجرائه صيغة العتق ، عملا بقول المعصوم عليه السّلام : « لا عتق إلّا بعد ملك » .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى العتق .
( 8 ) الضمير في قوله « ملكه » يرجع إلى الرهن . يعني يحكم بانتقال ملك الرهن إلى المرتهن قبل العتق .