تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
( حينئذ ) ، لسبق حقّ المرتهن على الاستيلاد المانع منه ( 1 ) . وقيل : يمتنع ( 2 ) مطلقا ( 3 ) ، للنهي ( 4 ) عن بيع أمّهات الأولاد المتناول بإطلاقه ( 5 ) هذا الفرد . وفصّل ثالث بإعسار ( 6 ) الراهن فتباع ، ويساره فتلزمه ( 7 ) القيمة تكون رهنا ، جمعا بين الحقّين ( 8 ) .
شرح
المضمون له أسبق من حقّ الاستيلاد كالرهن والفلس السابقين » ، راجع عنه الفصل الثاني من كتاب المتاجر . ( 1 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى البيع . ( 2 ) ضمير الفاعل يرجع إلى البيع . ( 3 ) أي سواء كان الوطي بإذن المرتهن أم لا ، وسواء كان مع إعسار الراهن أم لا . ( 4 ) يعني أنّ دليل القول بالمنع هو ما ورد من النهي عن بيع أمّهات الأولاد ، فإنّ الإماء التي ولدن من مواليهنّ يمنع عن بيعهنّ . ( 5 ) فإنّ النهي الوارد في بيع أمّهات الأولاد يشمل ما نحن فيه أيضا . ( 6 ) يعني أنّ القول الثالث في المسألة هو جواز بيع الأمة المرهونة المستولدة عند إعسار الراهن بأن لم يقدر على إيفاء الدين من سائر أمواله ، فيجوز بيع الأمة المذكورة ، قضاء للدين . ( 7 ) الضمير في قوله « فتلزمه » يرجع إلى الراهن . يعني أنّ الراهن لو كان ذا يسر وجبت عليه قيمة الأمة المستولدة ، فيجعلها رهنا للدين . ( 8 ) المراد من « الحقّين » هو حقّ أمّ الولد وحقّ المرتهن ، فإذا الزم الراهن بجعل قيمتها رهنا فقد روعي حقّ أمّ الولد بالنسبة إلى بقائها حتّى تعتق وحقّ المرتهن بالنسبة إلى جعل قيمة أمّ الولد رهنا لدينه .