ورجّح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته ( 1 ) على المالك عند تعذّر استئذانه واستئذان الحاكم ، وهو ( 2 ) حسن .
[ الرابعة : يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء ]
( الرابعة ( 3 ) : يجوز للمرتهن الاستقلال ( 4 ) بالاستيفاء ) إذا لم يكن وكيلا ( لو خاف ( 5 ) جحود الوارث ) ، ولا بيّنة له ( 6 ) على الحقّ ، ( إذ القول قول الوارث مع يمينه ( 7 ) في عدم الدين وعدم الرهن ) لو ادّعى المرتهن الدين
و
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فوته » يرجع إلى « ما » الموصولة . يعني قال الشهيد في كتاب الدروس بأنّه يرجّح القول بجواز انتفاع المرتهن من الرهن في صورتين :
أ : إذا تعذّر استيذان المرتهن للراهن .
ب : إذا تعذّر استيذان الحاكم الشرعيّ أيضا .
( 2 ) يعني أنّ القول المرجّح عند الشهيد رحمه اللّه حسن عند الشارح رحمه اللّه .
الرابعة : استقلال المرتهن بالاستيفاء
( 3 ) يعني أنّ المسألة الرابعة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق هي جواز استقلال المرتهن بالاستيفاء من الرهن إذا مات الراهن وخاف المرتهن إنكار الوارث للدين والرهن .
( 4 ) أي بلا استيذان المرتهن لوارث الراهن إذا مات .
( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المرتهن .
والمراد من « جحود الوارث » هو إنكاره للدين والرهن .
( 6 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى المرتهن . يعني جواز استقلال المرتهن بالاستيفاء إنّما هو في صورة عدم البيّنة له على استقرار حقّه في ذمّة الراهن .
( 7 ) فإذا ادّعى المرتهن الدين والرهن وأنكره الوارث فعلى المدّعي إقامة البيّنة ، وإلّا حلف المنكر ولم تسمع دعوى المدّعي .