رجوعه ( 1 ) به .
( ولو انتفع المرتهن ( 2 ) به بإذنه ) على وجه ( 3 ) العوض أو بدونه ( 4 ) مع الإثم ( لزمه ( 5 ) الأجرة ) أو عوض ( 6 ) المأخوذ كاللبن ، ( وتقاصّا ( 7 ) ) ،
و
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله المرفوع « قبول قوله » ، والضمير في قوله « به » يرجع إلى القدر المعروف من الإنفاق . يعني أنّ الأقوى هو قبول قول المرتهن ورجوعه بالقدر المتعارف إلى الراهن .
( 2 ) يعني لو استفاد المرتهن من الرهن كأن سكن في الدار المرهونة بإذن الراهن مع العوض أو بلا إذن منه عدوانا لزم على ذمّته الأجرة .
والضمير في قوله « به » يرجع إلى الرهن ، وفي قوله « بإذنه » يرجع إلى الراهن .
( 3 ) أي إذا كان إذن الراهن في الانتفاع مشروطا بأخذ العوض لا مجّانا .
( 4 ) الضمير في قوله « بدونه » يرجع إلى الإذن . يعني إذا انتفع المرتهن من الرهن بدون إذن الراهن كان انتفاعه تصرّفا عدوانيّا وأثم .
( 5 ) أي لزم على ذمّة المرتهن اجرة الانتفاع من الرهن ، فإذا كان دارا أو دابّة لزمه اجرة إجارتهما .
( 6 ) بالرفع ، عطف على قوله « الأجرة » . يعني لزم على ذمّة المرتهن عوض المأخوذ كاللبن .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن والمرتهن .
وحاصل معنى العبارة - كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته - هو أنّه يقاصّ من كلّ من الراهن والمرتهن فيما زاد له من الحقّ عند صاحبه ، فإن كان الإنفاق من المرتهن أكثر ممّا انتفع به قاصّ المرتهن الراهن فيما يساوي ما انتفع به ويرجع على الراهن بالزائد ممّا أنفق ، وإن كان الانتفاع من ناحية المرتهن أكثر من الإنفاق قاصّ الراهن المرتهن بما يساوي الإنفاق ورجع عليه بالزائد ممّا انتفع به ، والتقاصّ هنا يكون من الدين الذي عليه .