المالك .
فإن كان ( 1 ) في يد المرتهن وبذلها ( 2 ) الراهن أو أمره ( 3 ) بها أنفق ورجع بما غرم ( 4 ) ، وإلّا ( 5 ) استأذنه .
فإن امتنع أو تعذّر استئذانه لغيبته أو نحوها رفع أمره إلى الحاكم .
فإن تعذّر ( 6 ) أنفق هو بنيّة الرجوع ، وأشهد عليه ( 7 ) ، ليثبت استحقاقه بغير يمين ( 8 ) ، ورجع ( 9 ) .
فإن لم يشهد فالأقوى قبول قوله في القدر المعروف منه ( 10 ) بيمينه ،
و
شرح
عن ملك الراهن ، فمئونته عليه .
( 1 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى الرهن .
( 2 ) أي بذل النفقة .
( 3 ) فاعله هو الضمير المستتر الراجع إلى الراهن ، والضمير الملفوظ فيه يرجع إلى المرتهن .
( 4 ) أي بما صرف . يعني أنّ المرتهن يرجع إلى الراهن بما صرف في الرهن من المئونة .
( 5 ) يعني لو لم يبذل الراهن نفقة للرهن ولم يأمر المرتهن بذلك لزم للمرتهن أن يطلب الإذن من الراهن ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم .
( 6 ) أي فإن تعذّر الرجوع إلى الحاكم أنفق المرتهن بنيّة أن يرجع إلى الراهن ويأخذ منه .
( 7 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى الإنفاق .
( 8 ) فبعد الإشهاد لا يحتاج المرتهن المنفق إلى اليمين إذا أنكره الراهن .
( 9 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المرتهن .
( 10 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الإنفاق ، وفي قوله « بيمينه » يرجع إلى المرتهن .
يعني لو لم يشهد المرتهن على إنفاقه على الرهن قبل قوله باليمين في المقدار المتعارف من مؤنة الرهن لا في الأزيد منه .