تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( لأحدهما ( 1 ) التصرّف فيه ) بانتفاع ( 2 ) ، ولا نقل ملك ( 3 ) ، ولا غيرهما إذا لم يكن المرتهن وكيلا ، وإلّا جاز له التصرّف بالبيع والاستيفاء خاصّة كما مرّ . ( ولو كان له ( 4 ) نفع ) كالدابّة والدار ( أوجر ) باتّفاقهما ( 5 ) ، وإلّا ( 6 ) آجره الحاكم . وفي كون الأجرة رهنا كالأصل ( 7 ) قولان ، كما في النماء المتجدّد مطلقا ( 8 ) . ( ولو احتاج إلى مؤنة ) كما إذا كان حيوانا ( 9 ) ( فعلى الراهن ) مؤنته ، لأنّه ( 10 )
شرح
لا يجوز لهما ولا لأحدهما التصرّف في مال الرهن إلّا أن يكون المرتهن وكيلا في بيعه ، فيجوز تصرّفه هكذا واستيفاؤه دينه من ثمنه . ( 1 ) الضمير في قوله « لأحدهما » يرجع إلى الراهن والمرتهن ، وفي قوله « فيه » يرجع إلى الرهن . ( 2 ) كالسكنى في الدار المرهونة أو حلب لبن الشاة المرهونة وشربه . ( 3 ) كانتقال الرهن إلى الغير بمثل البيع . ( 4 ) أي لو كان للرهن نفع كالسكنى في الدار وحلب لبن الشاة لم يعطّل ، بل أوجر باتّفاقهما ، وإن لم يتّفقا آجره الحاكم . ( 5 ) الضمير في قوله « باتّفاقهما » يرجع إلى الراهن والمرتهن . ( 6 ) أي إن لم يتّفق الراهن والمرتهن على إجارة نفع الرهن . ( 7 ) يعني كما أنّ الأصل يكون باقيا إلى أن يفكّ بأداء الدين أو يستوفى الدين منه عند التعذّر كذلك تكون الأجرة الحاصلة من إجارة الرهن على قول . ( 8 ) أي سواء كان النماء متّصلا مثل الشعر والوبر واللحم أو منفصلا كالولد واللبن . ( 9 ) فإنّ الحيوان المرهون يحتاج إلى نفقة ، وهي على عهدة الراهن ، لأنّه المالك . ( 10 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الراهن . فإنّ الحيوان المرهون لا يخرج بالرهن