تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
( وهو ( 1 ) مقدّم به على الغرماء ) ، حيّا كان الراهن ( 2 ) أم ميّتا ( 3 ) ، مفلّسا كان أم لا ، لسبق تعلّق حقّه ( 4 ) . ( ولو أعوز ( 5 ) ) الرهن ولم يف بالدين ( ضرب ( 6 ) بالباقي ) مع الغرماء على نسبته ( 7 ) .

[ الثالثة : لا يجوز لأحدهما التصرّف فيه ]

( الثالثة ( 8 ) : لا يجوز )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى المرتهن . يعني إذا لم تكف أموال الراهن ديونه وأراد الغرماء تقسيم أمواله الموجودة كان المرتهن مقدّما عليهم بالنسبة إلى الرهن ، فلا يجوز لسائر الديّان تقسيمه . ( 2 ) يعني أنّ حياة الراهن لا دخل لها في تقديم المرتهن على الغرماء بالنسبة إلى الرهن وكذا موته . ( 3 ) فالمرتهن يقدّم على سائر الديّان في أخذ الرهن في مقابل دينه ولو بعد موت الراهن . ( 4 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى المرتهن . يعني أنّ حقّ المرتهن بالنسبة إلى الرهن سابق على حقّ الغرماء . ( 5 ) يعني إذا نقصت قيمة الرهن عن مقدار الدين استوفى المرتهن من الرهن بمقداره ، وبقي الباقي من الدين وضرب به مع سائر الغرماء . ( 6 ) أي اشترك المرتهن مع الغرماء في أموال الراهن بقدر باقي دينه . ( 7 ) الضمير في قوله « نسبته » يرجع إلى الباقي . مثلا إذا كان الباقي ألفا وكان حقّ الغرماء خمسة آلاف اشترك المرتهن في الأموال القابلة للتقسيم بنسبة السدس . الثالثة : التصرّف في الرهن ( 8 ) أي المسألة الثالثة من المسائل المبحوث عنها في اللواحق ، وهي أنّ الراهن والمرتهن