البيع ، ويتولّي طرفي ( 1 ) العقد ، لأنّ الغرض بيعه بثمن المثل ، وهو ( 2 ) حاصل ، وخصوصيّة المشتري ( 3 ) ملغاة حيث لم يتعرّض ( 4 ) لها .
وربّما قيل بالمنع ( 5 ) ، لأنّ ظاهر الوكالة لا يتناوله ( 6 ) .
وكذا يجوز بيعه ( 7 ) على ولده بطريق أولى .
وقيل : لا .
شرح
بيع الرهن جاز له أن يشتري الرهن لنفسه .
( 1 ) أي بأن يتولّى المرتهن طرف الإيجاب من قبل الراهن وطرف القبول من قبل نفسه .
( 2 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى بيع الراهن بثمن المثل . يعني أنّ المقصود من البيع يحصل ببيعه من نفسه أيضا .
( 3 ) فإذا لم يتعرّض الراهن لخصوصيّات المشتري فلا مانع من بيع المرتهن من نفسه .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن ، والضمير في قوله « لها » يرجع إلى الخصوصيّة .
( 5 ) يعني قال بعض الفقهاء بمنع بيع المرتهن من نفسه مثل سائر المواضع كتوكيل المرأة رجلا في أن يزوّجها ، فلا يجوز للوكيل أن يزوّجها لنفسه .
من حواشي الكتاب : كما في سائر المواضع مثل توكيل المرأة لرجل في أن يزوّجها ، فلا يصحّ تزويجها من نفسه في صورة الإطلاق أيضا كصورة النهي .
وقيل : يصحّ في صورة الإطلاق ، وأمّا صورة التعميم كأن يقال : زوّجني ولو من نفسك أو حصل لي زوجا أيّ شخص كان جاز التزويج من نفسه ( الحديقة ) .
( 6 ) يعني أنّ ظاهر الوكالة لا ينصرف إلى البيع من نفسه .
( 7 ) الضمير في قوله « بيعه » يرجع إلى الرهن ، وفي قوله « ولده » يرجع إلى المرتهن .
فإذا جاز بيع المرتهن من نفسه جاز له بيع الرهن من ولده بطريق أولى ، لعدم محذور اتّحاد الموجب والقابل فيما إذا باعه المرتهن من ولده .