خصوصا هنا ( 1 ) ، فإنّ فسخ المشروط فيه - وهو الرهن إذا لم يكن في بيع ( 2 ) - لا يتوجّه ( 3 ) ، لأنّه ( 4 ) يزيده ضررا ، فلا يؤثّر فسخه ( 5 ) لها وإن كانت ( 6 ) جائزة بحسب أصلها ( 7 ) ، لأنّها قد صارت لازمة بشرطها ( 8 ) في اللازم على ذلك الوجه ( 9 ) .
[ الثانية : يجوز للمرتهن ابتياعه من نفسه ]
( الثانية ( 10 ) : يجوز للمرتهن ابتياعه ( 11 ) ) من نفسه إذا كان وكيلا في
شرح
( 1 ) أي خصوصا في عقد الرهن الذي يكون أثر التخلّف عن الشرط فيه هو تسلّط المرتهن على فسخ الرهن الذي يوجب عروض الضرر الأقوى للمرتهن ، فلا بدّ في المقام من الالتزام بعدم جواز فسخ الراهن الوكالة .
( 2 ) وهو عقد لازم .
( 3 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الفسخ .
( 4 ) فإنّ فسخ الرهن يوجب ضررا أقوى على المرتهن ، كما تقدّم .
( 5 ) الضمير في قوله « فسخه » يرجع إلى الراهن ، وفي قوله « لها » يرجع إلى الوكالة . أي فلا يؤثّر فسخ الراهن في الوكالة ، يعني لا يجوز .
( 6 ) اسم « كانت » هو الضمير العائد إلى الوكالة . يعني أنّ الوكالة وإن كانت من العقود الجائزة ، لكنّها تكون هنا لازمة ، كما فصّلناه .
( 7 ) الضميران في قوليه « أصلها » و « لأنّها » يرجعان إلى الوكالة .
( 8 ) أي بشرط الوكالة في العقد اللازم ، وهو الرهن اللازم من جانب الراهن .
( 9 ) أي بحيث يكون نفس عقد الرهن كافيا في تحقّق الوكالة .
الثانية : ابتياع المرتهن للرهن
( 10 ) أي المسألة الثانية من المسائل المبحوث عنها في اللواحق .
( 11 ) الضمير في قوله « ابتياعه » يرجع إلى الرهن . يعني إذا كان المرتهن وكيلا للراهن في