كافيا في تحقّقه ( 1 ) كالوكالة ( 2 ) على ما حقّقه ( 3 ) المصنّف من أنّه ( 4 ) يصير كجزء ( 5 ) من الإيجاب والقبول يلزم ( 6 ) حيث يلزمان .
ولمّا كان ( 7 ) الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله ( 8 ) كذلك ( 9 )
شرح
بخلاف ما إذا احتاج إلى عقد آخر مثل شرط العتق في ضمن عقد ، فإنّه يحتاج إلى صيغة العتق ، ولا يكفي العقد المشروط فيه في تحقّقه ، وقد ذكر المصنّف رحمه اللّه سرّ ذلك في كتاب المتاجر في بحث خيار الاشتراط في الفصل التاسع ، راجع إن شئت .
( 1 ) أي في تحقّق الأمر المشروط .
( 2 ) أي كشرط الوكالة .
( 3 ) أي في كتاب المتاجر في بحث خيار الاشتراط في الفصل التاسع .
( 4 ) يعني أنّ الشرط الذي يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحقّقه يصير كجزء من الإيجاب والقبول .
أقول : مثاله هو قول البائع : بعتك هذا بهذا بشرط أن أكون وكيلك على كذا ، فإنّ ذلك يكفي في تحقّق عقد الوكالة ، لأنّه من قبيل شرط النتيجة ، فلا يحتاج إلى إجراء عقد الوكالة بعده ، بخلاف ما إذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البائع : بعتك هذا بهذا بشرط أن اوكّلك في كذا ، فإنّ الوكالة في الفرض الأخير لا تتحقّق إلّا بإنشائها بعقد جديد .
( 5 ) فالأمر المشروط يكون جزء من الإيجاب والقبول في العقد المشروط فيه ذلك .
( 6 ) أي يلزم الأمر المشروط بلزوم الإيجاب والقبول في العقد المشروط فيه .
( 7 ) هذه نتيجة المقدّمة المذكورة ، فإذا كان الإيجاب من قبل الراهن لازم الوفاء به كان الشرط أيضا مثله من حيث كونه لازم العمل به .
( 8 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى الراهن .
( 9 ) أي لازم .