( بالرهن ) والوكالة ( 1 ) ( إن كان ) هناك بيع مشروط فيه ذلك ( 2 ) ، وإلّا ( 3 ) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة .
ويشكل ( 4 ) بما تقدّم من وجوب الوفاء ( 5 ) بالشرط ، عملا بمقتضى الأمر ( 6 ) خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه ( 7 )
شرح
عقده أن يوكّله عمرو في بيع الرهن الذي عنده في مقابل دينه الثابت في ذمّة عمرو ، فلو تخلّف الراهن عن الشرط المذكور تسلّط المرتهن على فسخ عقد البيع الواقع بينهما .
( 1 ) أي البيع الذي اشترط فيه الرهن ووكالة الراهن للمرتهن في بيع الرهن .
( 2 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الرهن والوكالة .
( 3 ) أي وإن لم يقع العقد المشروط فيه الوكالة فاتت فائدة شرط الوكالة ، وقد تقدّم عدم فائدة الشرط بالنسبة إلى نفس عقد الرهن لا بالنسبة إلى غيره .
( 4 ) هذا ردّ على ما استدلّ به على ضعف القول بلزوم الوكالة المشروطة في عقد الرهن .
والإشكال هو ما تقدّم في كتاب المتاجر في قوله « وللمصنّف رحمه اللّه في بعض تحقيقاته تفصيل ، وهو أنّ الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحقّقه ولا يحتاج بعده إلى صيغة فهو لازم لا يجوز الإخلال به كشرط الوكالة في العقد . . . » ، من أراد التفصيل فليراجع كتاب المتاجر ، في القسم العاشر في خيار الاشتراط من الفصل التاسع .
وحاصل الإشكال هو أنّ شرط الوكالة في ضمن عقد الرهن يوجب حكما تكليفيّا أعني جواز عدم فسخ الراهن الوكالة ، وليس أثرها تسلّط المرتهن على فسخ الرهن حتّى يلزم إشكال دفع الضرر بالضرر الأقوى أو دفع الفاسد بالأفسد .
( 5 ) يعني يجب على الراهن العمل بالشرط الذي التزامه في عقد الرهن ، وهو الوكالة .
( 6 ) المراد من « الأمر » هو قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 7 ) كما فيما نحن فيه ، فإنّ شرط الوكالة في ضمن عقد الرهن يكفي في تحقّق الوكالة ،