ليمكن استيفاؤه ( 1 ) منه ، وكونه ( 2 ) بيد الوليّ أو يد عدل ، ليتمّ التوثّق ، والإشهاد ( 3 ) على الحقّ لمن يثبت به ( 4 ) عند الحاجة إليه عادة .
فلو أخلّ ( 5 ) ببعض هذه ضمن مع الإمكان .
[ تعذّر الرهن ]
( ولو تعذّر الرهن هنا ) وهو ( 6 ) في موضع الخوف على ماله ( أقرض من ثقة عدل غالبا ( 7 ) ) .
هكذا ( 8 ) اتّفقت النسخ ،
شرح
أزيد منه ، فلا يصحّ الرهن إذا كان أنقص منه .
( 1 ) أي ليمكن استيفاء مال الطفل من الرهن المأخوذ له .
( 2 ) أي يعتبر كون الرهن الذي يأخذه الوليّ لمال الطفل أن يكون بيد الوليّ أو بيد امرئ عادل ، تحصيلا للوثوق والاطمينان .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « كون الرهن » . يعني يعتبر الإشهاد على حقّ الطفل بشاهد يثبت به حقّه عند الحاجة إلى إثباته بالشاهد .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى « من » الموصولة ، وفي قوله « إليه » يرجع إلى الإشهاد .
( 5 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الوليّ . يعني لو قصّر الوليّ فيما ذكر كلّا أو بعضا حكم بضمانه .
تعذّر الرهن
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى الوليّ ، وفي قوله « ماله » يرجع إلى الطفل .
( 7 ) المراد من قوله « غالبا » هو كون الشخص متّصفا بالعدالة والوثاقة ظاهرا أو في الأغلب ، كما نبّه عليه صاحب الحديقة في تعليقته .
( 8 ) يعني قد وردت العبارة في جميع نسخ اللمعة الدمشقيّة مشتملة على قوليه « ثقة » و « عدل » .