والمعتبر وجودها ( 1 ) غالبا .
[ شروط الحقّ ]
( وأمّا الحقّ ( 2 ) فيشترط ثبوته في الذمّة ( 3 ) ) أي استحقاقه ( 4 ) فيها وإن لم يكن مستقرّا ( 5 ) .
[ أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة ]
( كالقرض ( 6 ) وثمن المبيع ) ولو في ( 7 ) زمن الخيار .
شرح
أقول : لا يخفى أنّ المذكور في باب الشهادات هو عدم قدح ارتكاب الصغائر في العدالة كالكبائر ، فإنّ ارتكاب الكبائر ينافي العدالة .
( 1 ) الضمير في قوله « وجودها » يرجع إلى العدالة . يعني لا يعتبر دوام العدالة ، بل المعتبر في المقام هو وجودها في أغلب الأوقات .
شروط الحقّ
( 2 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان الحقّ الذي يؤخذ له الرهن بعد بيان شرائط المتعاقدين ، فقال : يشترط ثبوت حقّ المرتهن في ذمّة الراهن ليصحّ الرهن ، فما لم يثبت لم يصحّ الرهن .
( 3 ) أي في ذمّة الراهن .
( 4 ) الضمير في قوله « استحقاقه » يرجع إلى الحقّ ، وفي قوله « فيها » يرجع إلى الذمّة .
( 5 ) كما إذا باع زيد من عمرو متاعا بألف واشترط الخيار لنفسه ، ثمّ أخذ الرهن من عمرو في مقابل الثمن الذي ثبت في ذمّته غير مستقرّ ، لأنّ للبائع فسخ البيع ، فلا يستقرّ الثمن بالأخير في ذمّة المشتري .
أمثلة الحقّ الثابت في الذمّة
( 6 ) هذا مثال للحقّ المستقرّ في ذمّة الراهن باقتراضه من المرتهن .
( 7 ) وهذا مثال للحقّ الغير المستقرّ ، وقد تقدّم تفصيله في المثال المذكور في الهامش 5