[ يصحّ رهن مال الطفل للمصلحة ]
( ويصحّ رهن مال الطفل ( 1 ) للمصلحة ) ، كما إذا افتقر ( 2 ) إلى الاستدانة لنفقته ( 3 ) وإصلاح عقاره ( 4 ) ولم يكن ( 5 ) بيع شيء من ماله ( 6 ) أعود ، أو لم يمكن ( 7 ) وتوقّفت ( 8 ) على الرهن .
ويجب كونه ( 9 ) على يد ثقة يجوز ( 10 ) إيداعه منه .
شرح
رهن مال الطفل
( 1 ) أي يجوز للوليّ رهن مال الطفل إذا رأى المصلحة في الرهن الكذائيّ .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الطفل .
( 3 ) الضمير في قوله « لنفقته » يرجع إلى الطفل . يعني أنّ المصلحة لرهن مال الطفل قد توجد في احتياج الطفل إلى الاستدانة لتحصيل نفقته .
( 4 ) أي قد تكون الاستدانة لإصلاح داره أو حديقته مثلا .
( 5 ) عطف على قوله « افتقر » .
( 6 ) يعني أنّ المصلحة قد توجد في استدانة الطفل في صورة عدم كون بيع مال الطفل أصلح وأنفع من الاستدانة ، وإلّا لم تصحّ الاستدانة ورهن ماله للدين .
( 7 ) عطف على قوله « لم يكن » . يعني كان بيع ماله أصلح وأنفع لكن لم يمكن .
( 8 ) فاعله هو الضمير المستتر العائد إلى الاستدانة . فلو لم تحتجّ الاستدانة إلى الرهن لم تصحّ .
( 9 ) الضمير في قوله « كونه » يرجع إلى الرهن ، والمراد منه المال المرهون . يعني يجب أن يجعل المال المرهون المتعلّق بالطفل على يد ثقة قابل لكونه ودعيّا .
( 10 ) بالجرّ محلّا ، صفة لقوله « ثقة » ، والضمير في قوله « إيداعه » يرجع إلى مال الطفل ، وفي قوله « منه » يرجع إلى الثقة .