لا منفردة ( 1 ) .
[ رهن الطير في الهواء ]
( ولا رهن ( 2 ) الطير في الهواء ) ، لعدم إمكان قبضه ( 3 ) .
ولو لم نشترطه ( 4 ) أمكن الجواز ، لإمكان الاستيفاء منه ( 5 ) ولو بالصلح عليه ( إلّا ( 6 ) إذا اعتيد عوده ) كالحمام الأهليّ فيصحّ ، لإمكان قبضه ( 7 ) عادة .
شرح
( 1 ) أي لا يجوز رهن الأراضي الخراجيّة من دون تبعيّة الأبنية والأشجار ، كما لا يجوز بيعهما كذلك ، لأنّها لجميع المسلمين .
رهن الطير في الهواء
( 2 ) أي لا يجوز رهن الطير في الهواء .
والمراد منه هو الطير غير المعتاد للعود كالحمام الأهليّ وغيره .
( 3 ) أي لعدم إمكان قبض الطير في الهواء عادة لا عقلا .
( 4 ) قوله « لم نشترطه » إشارة إلى القولين المتقدّمين في اشتراط القبض في الرهن وعدمه . يعني لو لم نقل باشتراط القبض في الرهن لم يكن في البيع منع من القول بصحّة رهن الطير في الهواء .
( 5 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الطير في الهواء . يعني كما يجوز الصلح على الطير كذلك يجوز جعله رهنا .
( 6 ) استثناء من قوله « ولا رهن الطير في الهواء » . يعني لو اعتيد رجوع الطير إلى وكره لم يمنع من صحّة رهنه شيء ، كما تقدّم .
( 7 ) أي يمكن قبض الطير في الهواء في العادة ، لعوده بالأخير إلى وكره ولو لم يمكن في بعض الأحيان كأن يفرّ ولا يعود إلى مأمنه !