[ يضمن الراهن لو تلف ]
( ويضمن الراهن لو تلف ( 1 ) ) وإن كان بغير تفريط ، ( أو بيع ( 2 ) ) بمثله ( 3 ) إن كان ( 4 ) مثليّا ، وقيمته ( 5 ) يوم التلف إن كان قيميّا .
هذا ( 6 ) إذا كان التلف بعد الرهن ، أمّا قبله ( 7 ) فالأقوى أنّه كغيره من الأعيان المعارة .
وعلى تقدير بيعه ( 8 ) فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل .
شرح
ضمان الراهن
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى مال الوثيقة . يعني إذا جعل الراهن المستعير العارية رهنا لدين المرتهن ، ثمّ تلف أو بيع - كما إذا باعه المرتهن لاستيفاء دينه من ثمنه - حكم على الراهن بضمانه وإن كان التلف بغير تفريط ، لأنّ المعير لم يملّك الراهن العارية ، بل إنّما أعاره للرهن .
( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرهن .
( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يضمن » .
( 4 ) أي إن كان الرهن مثليّا فإذا أعار المالك للرهن الحنطة فتلفت أو بيعت ضمن المستعير الراهن مثلها .
( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « مثله » . يعني يضمن الراهن قيمة الرهن إن كان قيميّا ، فإذا أعار المالك للرهن شاته فتلفت أو بيعت ضمن المستعير الراهن قيمة الشاة يوم التلف لا يوم الإعارة ولا يوم الدفع .
( 6 ) يعني أنّ الحكم بضمان الراهن إنّما هو فيما إذا وقع التلف بعد عقد الرهن .
( 7 ) يعني لو تلف الرهن قبل عقد الرهن لم يضمنه المستعير ، لأنّه مثل سائر الأعيان المستعارة التي لا ضمان في تلفها .
( 8 ) يعني لو بيع المال المرهون المذكور بثمن المثل لاستيفاء دين المرتهن أخذ المالك من