تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١

[ يضمن الراهن لو تلف ]

( ويضمن الراهن لو تلف ( 1 ) ) وإن كان بغير تفريط ، ( أو بيع ( 2 ) ) بمثله ( 3 ) إن كان ( 4 ) مثليّا ، وقيمته ( 5 ) يوم التلف إن كان قيميّا . هذا ( 6 ) إذا كان التلف بعد الرهن ، أمّا قبله ( 7 ) فالأقوى أنّه كغيره من الأعيان المعارة . وعلى تقدير بيعه ( 8 ) فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل .
شرح
ضمان الراهن ( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى مال الوثيقة . يعني إذا جعل الراهن المستعير العارية رهنا لدين المرتهن ، ثمّ تلف أو بيع - كما إذا باعه المرتهن لاستيفاء دينه من ثمنه - حكم على الراهن بضمانه وإن كان التلف بغير تفريط ، لأنّ المعير لم يملّك الراهن العارية ، بل إنّما أعاره للرهن . ( 2 ) بصيغة المجهول ، ونائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الرهن . ( 3 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « يضمن » . ( 4 ) أي إن كان الرهن مثليّا فإذا أعار المالك للرهن الحنطة فتلفت أو بيعت ضمن المستعير الراهن مثلها . ( 5 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « مثله » . يعني يضمن الراهن قيمة الرهن إن كان قيميّا ، فإذا أعار المالك للرهن شاته فتلفت أو بيعت ضمن المستعير الراهن قيمة الشاة يوم التلف لا يوم الإعارة ولا يوم الدفع . ( 6 ) يعني أنّ الحكم بضمان الراهن إنّما هو فيما إذا وقع التلف بعد عقد الرهن . ( 7 ) يعني لو تلف الرهن قبل عقد الرهن لم يضمنه المستعير ، لأنّه مثل سائر الأعيان المستعارة التي لا ضمان في تلفها . ( 8 ) يعني لو بيع المال المرهون المذكور بثمن المثل لاستيفاء دين المرتهن أخذ المالك من