تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

[ رهن السمك في الماء ]

( ولا السمك ( 1 ) في الماء إلّا إذا كان محصورا ( 2 ) مشاهدا ) بحيث لا يتعذّر قبضه عادة ، ويمكن العلم به ( 3 ) .

[ رهن السمك في الماء ]

( ولا رهن المصحف عند ( 4 ) الكافر أو العبد المسلم ( 5 ) ) ، لاقتضائه ( 6 ) الاستيلاء عليهما ( 7 ) ، والسبيل ( 8 ) على بعض الوجوه ( 9 )
شرح
رهن السمك في الماء ( 1 ) أي لا يجوز رهن السمك في الماء . ( 2 ) يعني يصحّ رهن السمك الذي يكون محصورا في الماء ومشاهدا فيه ، كما إذا حصر في ماء حوض ، لأنّه لا يتعذّر قبضه عادة . ( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى السمك المحصور . رهن المصحف والعبد المسلم ( 4 ) يعني لا يصحّ رهن المصحف عند الكافر . ( 5 ) يعني ولا يصحّ أيضا رهن العبد المسلم عند الكافر . ( 6 ) الضمير في قوله « لاقتضائه » يرجع إلى الرهن . يعني عدم صحّة رهن المصحف والعبد المسلم عند الكافر إنّما هو لاستيلائه وتسلّطه على المصحف والعبد المسلم . ( 7 ) الضمير في قوله « عليهما » يرجع إلى المصحف والعبد المسلم . ( 8 ) بالنصب ، عطف على قوله « الاستيلاء » . يعني أنّ عدم جواز رهنهما إنّما هو لاستلزامه سبيل الكافر عليهما . ( 9 ) يعني يتحقّق الاستيلاء والسبيل على بعض الوجوه ، وهو ما إذا لم يقدر المسلم على أداء الدين ، فيتسلّط الكافر عليهما ببيعهما ، وتسلّط الكافر عليهما منفيّ كما في