تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

[ رهن الوقف ]

( ولا رهن ( 1 ) الوقف ) ، لتعذّر استيفاء الحقّ منه ( 2 ) بالبيع . وعلى تقدير جواز بيعه ( 3 ) بوجه يجب أن يشترى بثمنه ملكا يكون وقفا ، فلا يتّجه الاستيفاء منه ( 4 ) مطلقا ( 5 ) . نعم ( 6 ) ، لو قيل بعدم وجوب إقامة بدله أمكن رهنه ( 7 ) حيث يجوز بيعه .
شرح
رهن الوقف ( 1 ) أي لا يصحّ رهن المال الموقوف ، لعدم جواز بيعه لاستيفاء الحقّ منه والحال أنّا ذكرنا أنّ من شرائط الرهن أن يكون قابلا للبيع . ( 2 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الوقف . ( 3 ) يعني إذا فرض جواز بيع الوقف في بعض الموارد التي منها عدم قابليّته للانتفاع به - كما إذا بلي الحصير الموقوف أو كان البناء الموقوف مشرفا على الخراب - لم يجز صرف ثمنه إلّا في شراء ما يكون وقفا أيضا ، فلا يصرف على أيّ حال في استيفاء الدين منه ، فلا فائدة في رهن الوقف . ولا يخفى أنّ الفقهاء قد ذكروا موارد جواز بيع الوقف ، من أرادها فليراجع مظانّها . ( 4 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى الوقف . ( 5 ) أي سواء جاز بيع الوقف على بعض الوجوه أو لم يجز . ( 6 ) هذا استدراك عن عدم جواز رهن الوقف بأنّه لو قيل بعدم وجوب شراء بدل الوقف وجاز بيعه في الموارد الخاصّة أمكن القول بجواز جعله رهنا للدين . ( 7 ) الضميران في قوليه « رهنه » و « بيعه » يرجعان إلى الوقف .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 146 | قدرت الله وجداني فخر