ولو بيع ( 1 ) بأزيد فله المطالبة بما بيع به .
[ يصحّ رهن الأرض الخراجيّة ]
( ويصحّ رهن الأرض الخراجيّة ( 2 ) ) كالمفتوحة عنوة ، والتي صالح الإمام عليه السّلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين وضرب ( 3 ) عليهم الخراج ، كما يصحّ بيعها ( تبعا ( 4 ) للأبنية والشجر )
شرح
المستعير ذلك .
( 1 ) نائب الفاعل لقوله « بيع » هو الضمير الراجع إلى الرهن ، والضمير في قوله « فله » يرجع إلى المالك . يعني لو بيع الرهن بأزيد من ثمن المثل كان للمالك المطالبة بالزائد .
رهن الأرض الخراجيّة
( 2 ) الخراج - بالتثليث - : المال المضروب على الأرض ، يقال : كم خراج أرضك ، وأصله ما يحصل من غلّة الأرض ( أقرب الموارد ) .
والمراد من الأراضي الخراجيّة هي التي افتتحها المسلمون بالقهر والغلبة ، فإنّها تتعلّق بجميع المسلمين لا بنحو ملك شخصيّ وبحيث يجوز لكلّ واحد منهم أن يتصرّف فيها كيف شاء ، بل هي للمسلمين بمعنى صرفها في مصالحهم فتوجر وتصرف اجرتها في مصالح المسلمين في حفظ الحدود والثغور وإعداد الجيش ودفع الأعداء وغير ذلك ممّا يحتاج إليه النظام الإسلاميّ .
ولا يخفى أنّ الأراضي الخراجيّة تنقسم إلى قسمين :
أ : المفتوحة عنوة أي غلبة .
ب : المأخوذ صلحا .
( 3 ) يعني عيّن الإمام عليه السّلام الخراج على الأراضي المفتوحة عنوة .
( 4 ) يعني يجوز رهن الأراضي الخراجيّة بتبع الأبنية والأشجار التي أوجدها المتصرّف فيها .