تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
- فيتخيّر ( 1 ) كما لو عمّم ( 2 ) - أو المنع ( 3 ) للغرر ( 4 ) قولان ( 5 ) ، اختار أوّلهما ( 6 ) في الدروس . وعلى الثاني ( 7 ) فلا بدّ من ذكر قدر الدين ( 8 ) وجنسه ( 9 ) ووصفه وحلوله ( 10 ) أو تأجيله وقدر الأجل ( 11 ) ، فإن تخطّى ( 12 ) حينئذ كان فضوليّا إلّا
شرح
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الراهن . ( 2 ) يعني أنّ المستعير هل يتخيّر في الرهن كيف شاء مثل ما لو صرّح المعير بجواز الرهن كذلك أو لا ؟ فيه قولان . ( 3 ) بالجرّ ، عطف على قوله المجرور « جوازه » ، والمراد منه هو المنع من جواز الرهن كيف شاء . ( 4 ) أي للزوم الغرر والضرر على المعير في صورة اختيار المستعير الرهن كيف شاء . ( 5 ) مبتدأ مؤخّر ، خبره المقدّم هو قوله « ففي جوازه » . ( 6 ) المراد من أوّل القولين هو تخيّر المستعير في الرهن كيف شاء . ( 7 ) أي على المنع من جواز الرهن كيف شاء . يعني إذا منع عند إطلاق المالك الرهن من تخيّر المستعير في الرهن كيف شاء فلا بدّ من بيان الخصوصيّات . ( 8 ) أي لا بدّ من أن يذكر المعير جعله رهنا للدين من حيث المقدار بأن يصرّح بجعله رهنا في مقابل ألف دينار من الدين مثلا . ( 9 ) الضمير في قوله « جنسه » يرجع إلى الدين . يعني لا بدّ من أن يذكر المعير جعله رهنا في مقابل دين هو حنطة أو شعير أو درهم أو دينار . ( 10 ) أي من حيث حلول الدين وكونه معجّلا في قبال كونه مؤجّلا . ( 11 ) أي لا بدّ للمعير من ذكر مدّة أجل الدين . ( 12 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المستعير الراهن . يعني لو تخطّى المستعير بعد ما ذكر المالك المعير جوانب الرهن كان فضوليّا ، فتحتاج صحّة رهنه إلى إجازة المالك .